للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[نصوص في صلاة المريض]

٢١٥٨ - * روى البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: "كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة؟ فقال: صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب" وفي رواية (١) "أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعداً؟ قال: إن صلى قائماً فهو أفضل، ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد"، إلا أنه لم يذكر البواسير، وقال: "سألته عن صلاة المريض؟ ".

ولأبي داود في أخرى (٢) "أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعداً؟ قال: صلاته قائماً أفضل من صلاته قاعداً، وصلاته قاعداً على النصف من صلاته قائماً، وصلاته نائماً على النصف من صلاته قاعداً"، وله في أخرى (٣) قال: "كان بي الناصور، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم؟ وذكر مثل الرواية الأولى".

وللبخاري (٤) عن عمران بن حصين- وكان مبسوراً "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قائماً؟ .. الحديث" وأخرج النسائي (٥) الرواية الثانية.

وأخرج ابن خزيمة (٦) الرواية الأولى.


٢١٥٨ - البخاري (٢/ ٥٨٧) ١٨ - كتاب تقصير الصلاة، ١٩ - باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب.
أبو داود (١/ ٢٥٠) كتاب الصلاة، باب في صلاة القاعد.
الترمذي (٢/ ٢٠٨) أبواب الصلاة، ٢٧٤ - باب ما جاء أن صلاة القاعدة على النصف من صلاة القائم.
(١) البخاري (٢/ ٥٨٤) ١٨ - كتاب تقصير الصلاة، ١٧ - باب صلاة القاعد.
(٢) أبو داود (١/ ٢٥٠) كتاب الصلاة، باب [في] صلاة القاعد.
(٣) أبو داود في نفس الموضع السابق.
(٤) البخاري (٢/ ٥٨٤) ١٨ - كتاب تقصير الصلاة، ١٧ - باب صلاة القاعد.
(٥) النسائي (٣/ ٢٢٣، ٢٢٤) ٢٠ - كتاب قيام الليل وتطوع النهار، ٢١ - فضل صلاة القاعد على صلاة النائم.
(٦) ابن خزيمة (٢/ ٢٣٥) جماع أبواب صلاة التطوع قاعداً، ٥٤١ - باب تقصير أجر صلاة القاعد عن صلاة القائم في التطوع.
ورد في موضع آخر عنده (٢/ ٢٤٢) جماع أبواب صلاة التطوع قاعداً، ٥٥٠ - باب صفة صلاة المضطجع خلاف ما يتوهمه العامة.
(مبسوراً) المبسور: هو الذي به بواسير، وقد أفصح به في الرواية الأخرى قال "كانت في بواسير".

<<  <  ج: ص:  >  >>