للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل وفوائد]

- يجوز الجمع عند الجمهور بين الظهر والعصر تقديماً في وقت الأولى وتأخيراً في وقت الثانية والجمعة كالظهر في جمع التقديم، وبين المغرب والعشاء تقديماً وتأخيراً، والأفضل عند الجميع عدم الجمع خروجاً من الخلاف، وهناك تفصيلات واختلافات عند القائلين بجوازالجمع سنراها.

- قال الحنفية: لا يجوز الجمع مطلقاً إلا في يوم عرفة للمحرم بالحج جمع تقديم بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، وفي ليلة المزدلفة جمع تأخير بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامة واحدة، ولا يفصل بين الصلاتين بتنفل، وهذا الجمع الذي أجازه الحنفية اتفقت عليه المذاهب الأربعة.

- أجاز المالكية والشافعية والحنابلة الجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء تقديماً وتأخيراً في السفر المبيح بقصر الصلاة الرباعية على تفصيلات عندهم في شروط الجواز فاشترط الشافعية أن ينوي مريد الجمع الجمع، فإن أراد التأخير نوى في وقت الأولى تأخيرها إلى وقت الثانية، وإن أراد التقديم نوى تقديم الثانية في أثناء صلاته الأولى ولو مع السلام منها، والأقوى أن ينويها في أول الصلاة، وإذا أراد جمع التقديم فلابد من الترتيب فيبدأ بالأولى ثم الثانية، وإذا أخر يسن له الترتيب، وعليه ألا يفصل بين الصلاتين بفاصل طويل، أما الفاصل اليسير كالأذان والإقامة والطهارة فلا يضر، ويعرف طول الفصل بالعرف، وإذا كان مسافراً ونوى الجمع وأقام بعد النية لم يجز الجمع بل يصلي كلاً من الصلاتين في وقتها، وإذا فات وقت الأولى قضاها قضاءً، وإذا جمع جمع تقديم وانقطع السفر بعد أداء الثانية ولو في وقت الأولى صح الجمع عند الشافعية، ولابد في جمع التأخير أن يتيقن خروج وقت الصلاة الأولى، وإذا تعددت الجمعة في مكان لغير حاجة وشك في السبق لا يصح جمع العصر معها جمع تقديم.

- أجاز المالكية والحنابلة والشافعية الجمع بسبب المطر ونحوه من الثلج والبرد.

قال الشافعية: يجوز الجمع بسبب المطر أو الثلج والبرد جمع تقديم لمن صلى بجماعة في

<<  <  ج: ص:  >  >>