للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[- النهي عن الاختصار والتشبيك وفرقعة الأصابع في الصلاة]

١٣٦١ - * روى الجماعة إلا الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه، قال: نهى الرجل أن يصلي مختصراً. وفي رواية (٢) نهى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أخرى (٣): نهى عن الخصر في الصلاة. وفي أخرى (٤) نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة.

١٣٦٢ - * روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها: أنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته، وتقول: إن اليهود تفعله.

في رواية (٦) ذكرها رزين، قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة وغيرها.

١٣٦٣ - * روى أبو داود عن زياد بن صبيح الحنفي قال: صليت إلى جنب ابن عمر، فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه، وفي رواية النسائي (٨)، قال: صليت إلى جنب ابن عمر، فوضعت يدي على


١٣٦١ - البخاري (٣/ ٨٨) ٢١ - كتاب العمل في الصلاة، ١٧ - باب الخصر في الصلاة.
مسلم (١/ ٣٨٧) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ١١ - باب كراهة الاختصار في الصلاة.
أبو داود (١/ ٢٤٩) كتاب الصلاة، باب الرجل يصلي مختصراً.
الترمذي (٢/ ٢٢٢) أبواب الصلاة، ٢٨١ - باب ما جاء في النهي عن الاختصار في الصلاة.
النسائي (٢/ ١٢٧) ١١ - كتاب الافتتاح، ١٢ - باب النهي عن التخصر في الصلاة.
(٢) مسلم (١/ ٣٨٧) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ١١ - باب كراهة الاختصار في الصلاة.
(٣) البخاري (٣/ ٨٨) ٢١ - كتاب العمل في الصلاة، ١٧ - باب الخصر في الصلاة.
(٤) وقد ذكره ابن حجر في الهامش وشرحه (٣/ ٨٨) ٢١ - كتاب العمل في الصلاة، ١٧ - باب الخصر في الصلاة (فتح الباري).
(الاختصار) الاختصار المنهي عنه في الصلاة: هو أن يضع يده على خاصرته، قيل: إنه من فعل اليهود. وقيل: الاختصار: هو أن يأخذ بيده مخصرة، أي: عوداً يتكئ عليه في الصلاة، والأول هو المراد هنا.
١٣٦٢ - البخاري (٦/ ٤٩٥) ٦٠ - كتاب أحاديث الأنبياء، ٥٠ - باب ما ذكر عن بني إسرائيل.
(٦) أحمد (٢/ ٢٣٢).
أبو داود (١/ ٢٤٩) كتاب الصلاة، ١٧٥ - باب الرجل يصلي مختصراً.
الحاكم (١/ ٢٦٤) كتاب الصلاة.
١٣٦٣ - أبو داود (١/ ٢٣٧) كتاب الصلاة، ١٥٩ - باب التخصر والإقعاء.
(٨) النسائي (٢/ ١٢٧) ١١ - كتاب الافتتاح، ١٢ - باب النهي عن التخصر في الصلاة، هو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>