للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بطل بغير الجنابة هل يكفي غسل الرجلين فقط أو لابد من تجديد الوضوء كله؟ قال الحنابلة: ينبغي تجديد الوضوء كله، وقال الحنفية والمالكية والشافعية: على القول الراجح يكفي غسل الرجلين فقط إذا كان متوضئاً.

(حاشية ابن عابدين ١/ ١٧٣ فما بعدها)، (الشرح الصغير ١/ ١٥٢ فما بعدها)، (المهذب ١/ ٢١ - ٢٢)، (المغني ١/ ٢٨٢ فما بعدها)، (الفقه الإسلامي ١/ ٣٢١ فما بعدها).

وإلى نصوص هذه الفقرة:

[- أدلة مشروعيته]

٥٨٥ - * روى الشيخان عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرٍ، فقال: "يا مغيرةُ، خُذِ الإداوة"، فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني، فقضى حاجته وعليه جُبَّةً شامية، فذهب ليُخرج يده من كُمها فضاقت، فأخرج يده من أسفلها، فصببتُ عليه، فتوضأ وضوءه للصلاة، ومسح على خفيه، ثم صلى.

في رواية (١) كنتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهْويتُ لأنزِع خفيه، فقال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما".

ولمسلم (٢) أن النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ، فمسح بناصيته، وعلى العمامة، وعلى الخُفين.

زاد أحمد (٣) بعد طاهرتين ثُمَّ لم أمش حافياً بعدُ.


٥٨٥ - البخاري (١/ ٤٧٢) ٨٠ كتاب الصلاة، ٧٠ باب الصلاة في الجبة الشامية.
مسلم (١/ ٢٢٩) ٢ - كتاب الطهارة، ٢٢ - باب المسح على الخفين.
(١) مسلم (١/ ٢٣٠) ٢ - كتاب الطهارة، ٢٢ - باب المسح على الخفين.
(٢) مسلم (١/ ٢٣١) ٢ - كتاب الطهارة، ٢٣ - باب المسح على الناصية والعمامة.
(٣) أحمد (٤/ ٢٤٥) ورجاله رجال الصحيح كذا في مجمع الزوائد.
(أهويتُ) بيدي إلى الشيء: إذا مددْتُّها إليه.
(توارى) التواري: الاستتار.

<<  <  ج: ص:  >  >>