قال الحنفية والحنابلة: يقنت المصلي في الوتر قبل الركوع عند الحنفية وبعد الركوع عند الحنابلة، ومحل القنوت دائماً في الركعة الأخيرة وقال المالكية والشافعية: يقنت في صلاة الصبح، والأفضل عند المالكية أن يكون قبل الركوع في الركعة الثانية ويكره القنوت في غير الصبح عندهم أم الشافعية فقالوا: يقنت في صلاة الصبح بعد الركوع من الركعة الثانية، ويستحب عند الحنفية والشافعية والحنابلة القنوت في الصلوات المفروضة إذا نزلت بالمسلمين نازلة على تفصيل في ذلك. والقنوت في النوازل يتناسب مع النازلة وما عدا ذلك يكون بالمأثور كما ثبت عند القائلين به.
وصيغة الدعاء في قنوت الوتر عند الحنفية وعند المالكية واحدة وهي المأثورة عن ابن عمر وستأتي معنا.
وقنوت الصبح عند المالكية يكون سراً وهو نفس قنوت الوتر عند الحنفية ولا بأس عند المالكية برفع اليدين فيه ويسن عند الشافعية القنوت في اعتدال ثانية الصبح أي بعد الرفع من ركوعها وستأتي صيغته معنا، ويصح الدعاء في القنوت بكل ذكر مشتمل على دعاء وثناء وتكره عندهم إطالة القنوت ويستحب عندهم الجمع بين الدعاء المأثور المبدوء بـ (اللهم اهدني) وبين الدعاء المأثور عند الحنفية والمالكية عن ابن عمر والمبدوء بقوله: (اللهم إنا نستعينك ونستهديك).
والقنوت عند الشافعية في صلاة الصبح من أبعاض الصلاة فإن ترك بعض المأثور أو ترك شيئاً من دعاء القنوت عند الحنفية والمالكية إذا بدء به في حال الجمع بينهما أو ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده سجد للسهو كما يسجد للسهو إن ترك القنوت تبعاً لإمامه، أو تركه إمامه وأتى به هو.