للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقنوت الوتر ستمر معنا أحكامه أثناء الكلام عن الوتر، أما قنوت الصبح والنوازل فسنتعرض لحكامهما في هذا الفصل.

والنازلة التي يشرع القنوت بسببها أن ينزل بالمسلمين خوف أو قحط أو وباء أو اعتداء على بعض المسلمين أو عامة المسلمين، ويجهر في دعائه في قنوت النوازل، ويشرع عند بعض الحنفية في الجهرية فقط، وفي سائر الصلوات المكتوبة عند الشافعية والحنابلة، وهو المعمول به عند الحنفية واستثنى الحنابلة منه صلاة الجمعة اكتفاء بالدعاء في خطبتها.

١١١٨ - * روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سبعين رجلاً لحاجة، يقال لهم: القراء، فعرض لهم حيان من سليم: رعل وذكوان، عند بئر يقال لها: بئر معونة، فقال القوم: والله ما إياكم أردنا، إنما نحن مجتازون في حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقتلوهم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم شهراً في صلاة الغداة، وذلك بدء القنوت، وما كنا نقنت. قال عبد العزيز بن صهيب: فسأل رجل أنساً عن القنوت، أبعد الركوع، أو بعد فراغ القراءة؟ قال لا، بل عند فراغ القراءة. وفي أخرى (٢)، قال أنس: قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهراً بعد الركوع، يدعو على أحياء من العرب. وفي رواية (٣)، قال محمد بن سيرين: قلت لأنس: هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة؟ قال: نعم بعد الركوع يسيراً. وفي أخرى (٤)، قال: "قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً بعد الركوع في صلاة الصبح، يدعو على رعل وذكوان، ويقول: عصية عصت الله ورسوله. وفي أخرى (٥) قال سليمان الأحول: سألت أنساً عن القنوت: قبل الركوع، أو بعد الركوع؟ قال: قبل الركوع. قلت: فإن ناساً


١١١٨ - البخاري (٧/ ٣٨٥) ٦٤ - كتاب المغازي، ٢٨ - باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة.
(٢) البخاري (٧/ ٣٨٥) ٦٤ - كتاب المغازي، ٢٨ - باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة.
مسلم (١/ ٤٦٩) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ٥٤ - باب استحباب القنوت في جميع الصلوات.
(٣) البخاري (٢/ ٤٨٩) ١٤ - كتاب الوتر، ٧ - باب القنوت قبل الركوع وبعده.
مسلم (١/ ٤٦٨) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ٥٤ - باب استحباب القنوت في جميع الصلوات.
(٤) البخاري (٧/ ٣٨٩) ٦٤ - كتاب المغازي، ٢٨ - باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة.
مسلم (١/ ٤٦٨) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ٥٤ - باب استحباب القنوت في جميع الصلوات.
(٥) مسلم (١/ ٤٦٩) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ٥٤ - باب استحباب القنوت في جميع الصلوات.
(القنوت): أصله الطاعة ومنه قوله تعالى (والقانتين والقانتات) ثم سمي القيام في الصلاة قنوتاً ومنه

<<  <  ج: ص:  >  >>