للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، فقال: إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً، يدعو على ناس قتلوا ناساً من أصحابه يقال لهم: القراء، زهاء سبعين رجلاً". زاد في رواية (١): "وكان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد". وفي أخرى (٢): أصيبوا يوم بئر معونة. وفي أخرى (٣): قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية يقال لهم: القراء، فأصيبوا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجد على شيء ما وجد عليهم، فقنت شهراً في صلاة الفجر، ويقول: "إن عصية عصت الله". ولمسلم (٤): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهراً بعد الركوع في صلاة الفجر، يدعو على بني عصية".

وللبخاري (٥)، قال: "كان القنوت في المغرب والفجر".

أقول: الملاحظ أن الروايات عن أنس متعددة، بعضها يذكر القنوت قبل الركوع في الركعة الثانية من صلاة الفجر وبه أخذ المالكية، وبعضها يذكر القنوت بعد الركوع وبه أخذ الشافعية، وبعضها ذكر التوقيت وبذلك وجه بعضهم الروايات بأن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم كان قنوتاً بسبب النازلة، فلم يروا القنوت لصلاة الفجر، وبعضهم ذكر الفجر مع المغرب ولذلك قال الحنفية بسنية القنوت للنوازل في الصلوات الجهرية.

١١١٩ - * روى أبو داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً متتابعاً: في الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، وصلاة الصبح، في دبر كل صلاة، إذا قال: "سمع الله لمن حمده"، من الركعة الآخرة: يدعو على أحياء من سليم، على رعل، وذكوان، وعصية، ويؤمن من خلفه".


الحديث (أفضل الصلاة طول القنوت) (مختار الصحاح ٥٥٢) ومنه دعاء القنوت أي دعاء القيام كما يسمى السكوت في الصلاة قنوتاً ومنه قوله تعالى (وقوموا لله قانتين) (المصباح ٥١٧).
(١) البخاري (٢/ ٤٩٠) ١٤ - كتاب الوتر، ٧ - باب القنوت قبل الركوع وبعده.
(٢) مسلم (١/ ٤٦٩) ٥ - كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ٥٤ - باب استحباب القنوت في جميع الصلاة.
(٣) مسلم (١/ ٤٦٩) في نفس الموضع السابق.
(٤) مسلم (١/ ٤٦٩) في نفس الموضع السابق.
(٥) البخاري (٢/ ٤٩٠) ١٤ - كتاب الوتر، ٧ - باب القنوت قبل الركوع وبعده.
١١١٩ - أبو داود (٢/ ٦٨) كتاب الصلاة، ١٠ - باب القنوت في الصلوات.
ابن خزيمة (١/ ٣١٣) ١٦٤ - باب القنوت في الصلوات كلها وتأمين المأمومين، وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>