للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل وفوائد]

- يحدث أحياناً أن يكتظ المسجد بالناس بسبب مطر أو شدة حر، فيصعب على الناس أن يصلوا إلا حيث يوجد ما يقيهم المطر أو الشمس، وفي بعض الأحوال يضيق على الناس أن يركعوا أو يسجدوا ركوعهم وسجودهم المعتادين، وعندئذ يجوز للإنسان أن يسجد على ظهر من أمامه، وكذلك لو وضع صدره على ظهر من أمامه في الركوع فإن الركوع يصح.

قال الشافعية والحنفية والحنابلة: من منعه الزحام من السجود على أرض أو نحوها مع الإمام فله السجود على ظهر المصلي أمامه.

١١١٧ - * روى البيهقي عن عمر: (إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه).

- تتحقق عند الحنفية إقامة الركنية في الركوع بمجرد الانحناء بالظهر والرأس حتى تبلغ رؤوس أصابعه ركبتيه، وما زاد على ذلك من اطمئنان فإنه واجب وبقية هيئات الركوع سنة عندهم، وتتحقق عندهم فرضية الاعتدال من الركوع بأدنى قيام.

- وتتحقق عند الحنفية ركنية السجود بوضع بعض الجبهة مكشوفة على الأرض أو غيرها من المصلي والقدمين وما زاد على ذلك من هيئات السجود، فهو عندهم إما واجب كالطمأنينة أو سنة.

والواجب عند المالكية السجود على أيسر جزء من الجبهة، وهي ما فوق الحاجبين وبين الجبينين ويندب إلصاق جميع الجبهة بالأرض وتمكينها عندهم.

- ونقل ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزئ السجود على الأنف وحده، أما لو سجد على الجبهة دون الأنف جاز مع الكراهة.

ويتحقق الفرض عند الحنفية والمالكية بوضع جزء من الجبهة ولو كان قليلاً، والواجب عند الحنفية وضع أكثرها.


١١١٧ - رواه البيهقي في السنن الكبرى، وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>