للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[سورة الحشر]

٢٨٧٣ - * روى الشيخان عن (ابن عمر): حرَّق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير، وقطع وهي البويرة، فأنزل الله: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ}.

٢٨٧٤ - * روى الترمذي عن ابن عباس (رضي الله عنهما) في قول الله عز وجل: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا} قال: اللينةُ: النخْلةُ، {وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ} قال: استنزلُوهم من حُصونهم، قال: وأُمِرُوا بقطع النخلِ قال: فحَكَّ ذلك في صدورهم، فقال المسلمون: قد قطعنا بعضاً، وتركنا بعضاً، فلنسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لنا فيما قطعناه من أجرٍ، وهل علينا فيما تركناه من وزرٍ؟ فأنزل الله: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا} الآية.

أقول: قطع الشجر هاهنا وتحريقه كان لمصلحة حربية، وذلك من أجل إزالة تعلق قلب اليهود بأموالهم فيستسلمون، وقد كان ذلك، فأجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أذرعات من بلاد الشام وهي (درعا) اليوم، والأصل ألا يقطع المسلمون الشجر في حروبهم إلا إذا اضطرتهم لذلك مصلحةٌ حربيةٌ (١).


٢٨٧٣ - البخاري (٧/ ٣٢٩) ٦٤ - كتاب المغازي، ١٤ - حديث بني النضير، (٨/ ٦٢٩) ٦٥ - كتاب التفسير، ٢ - باب (ما قطعتم من لينة).
مسلم (٣/ ١٣٦٥، ١٣٦٦) ٣٢ - كتاب الجهاد والسير، ١٠ - باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها.
أبو داود (٣/ ٣٨) كتاب الجهاد، باب في الحرق في بلاد العدو.
الترمذي (٥/ ٤٠٨) ٤٨ - كتاب تفسير القرآن، ٦٠ - باب ومن سورة الحشر.
٢٨٧٤ - الترمذي (٥/ ٤٠٨) الموضع السابق.
(لينةٍ) اللينةُ: مادون العجوة من النخل، والعجو: نوع من التمر معروف باملدينة.
(وزرٌ) الوزر: الحمل والثقل والإثم.
(فحك ذلك في صدورهم): أي حك في صدور المؤمنين، يقال: حك الشيء في نفسي: إذا لم يكن منشرح الصدر به، وكان في قلبه شيء منه من الشك والريب، لتوهمه أنه ذنب أو خطيئة.

<<  <  ج: ص:  >  >>