للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفقرة الثانية: أحكام المياه]

قال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} (١) وقال: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} (٢).

الكلام عن المياه أصل أصيل في الطهارة لأنها هي مادتها الأصلية، فالأصل في الماء أنه طاهر مطهر، وتطرأ عليه طوارئ تجعله طاهراً غير مطهر، وعندئذ فهو يزيل الخبث عند الحنفية ولا يزل الحدث، كما تطرأ عليه طوارئ فتجعله متنجساً، وعندئذ فإنه لا يزيل حدثاً ولا خبثاً ويُنجس ما أصابه، والإجماع منعقد على أن النجاسة إذا غيَّرت أحد أوصاف الماء الثلاثة: اللون أو الطعم أو الرائحة، فإنه ينجُس، وقال الحنفية: الماء الطاهر غير المطهر: هو ما استعمل على وجه القربة لله تعالى، فماء الوضوء مثلاً لو جمع، فإنه طاهر غير مطهر، وكل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض، ما دام باقياً على أصل الخلقة أو تغير بشيء لم يسلبه طهوريته كتراب طاهر أو ملح أو نبات مائي ولم يكن مستعملاً فإنه طاهر مطهر، واتفق الفقهاء على أن كل ما يغير الماء مما لا ينفك عنه غالباً فإنه لا يؤثر على طهوريته، فطول المكث والتراب الطهور والخضرة التي تعلو على وجه الماء، وما يصيبه في مقره وممره، وما يخالطه مما يعسر الاحتراز عنه كالتبن وورق الشجر، وأن ما يخالطه من المعادن والكبريت، كل ذلك لا يؤثر على طهوريته.

[طهارة ماء البحر وأنواع المياه]

٣٣٨ - * روى مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "جاء رجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنا نركبُ البحر، ومعنا القليلُ من الماء، فإن توضأنا به


(١) الفرقان: (٤٨).
(٢) الأنفال: (١١).
٣٣٨ - الموطأ (١/ ٢٢) ٢ - كتاب الطهارة، ٣ - باب الطهور للوضوء.
أحمد (٥/ ٣٦٥) وإسناد رجاله ثقات.
الترمذي (١/ ١٠١) كتاب الطهارة، ٥٢ - باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور.
أبو داود (١/ ٢١) ١ - كتاب الطهارة، ٤١ - باب الوضوء بماء البحر.
النسائي (١/ ٥٠) كتاب الطهارة، ٤٧ - باب ماء البحر.

<<  <  ج: ص:  >  >>