للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا مستتراً إذ كان بحضرة من يحرم أن ينظر إليه أما إذا كان الماء كدراً لا يرى فيه الجزء الذي يغطس من الإنسان فعلى الإنسان أن يتستر أثناء الدخول والخروج.

٦٢٤ - * روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنا نغتسِلُ وعلينا الضمادُ، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحلات ومحرماتٌ".

أقول: للمرأة أن تغتسل وهي حائض أو نفساء للتنظيف لا للطهارة.

٦٢٥ - * روى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم "أنه أمر علياً فوضع له غُسلاً ثم أعطاه ثوباً فقال: "استرني وولي ظهرك".

٦٢٦ - * روى الطبراني عن زينب بنت أبي سلمة أنها دخلتْ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل فأخذ حفنة من ماءٍ فضرب بها وجهي وقال: "وراءك" أي لكاعِ.

للتدليل والتأنيب الرفيق وهي كلمة تستعملها العرب ولا تريد معناها.

[حرمة قراءة القرآن للجنب]

٦٢٧ - * روى أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عبد الله بن سلمة - وهو المرادي الكوفي: دخلتُ على عليٍّ أنا ورجلان رجلٌ منا، ورجلٌ من بني أسدٍ، أحسب بعثهما عليٌّ وجهاً، وقال: إنكما علجان، فعالجا عن دينكما، ثم قام فدخل المخرج، ثم خرج، فدعا بماءٍ، فأخذ منه حفنةً فتمسح بها، ثم جعل يقرأ القرآن، فأنكروا ذلك، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلا، فيُقرئنا القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه- أو قال: يحجزُه- عن القرآن شيء، ليس الجنابة.


٦٢٤ - أبو داود (١/ ٦٦) كتاب الطهارة، ١٠٠ - باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل، إسناده حسن.
(الضماد) ضمدتُ الجرح بالضماد: إذا جعلت عليه الدواء، وضمدته بالزعفران والصبر: إذا لطخته بهما.
٦٢٥ - أحمد (١/ ٣١٧)، الطبراني (١١/ ٢٩١).
مجمع الزوائد (١/ ٢٦٨) كتاب الطهارة. باب التستر عند الاغتسال قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
٦٢٦ - الطبراني "المعجم الكبير" (٢٤/ ٢٨١).
٦٢٧ - أبو داود (١/ ٥٩) كتاب الطهارة، ٩١ - باب في الجنب يقرأ القرآن.

<<  <  ج: ص:  >  >>