للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عدة الحصيات السبع بنى على الأقل، وحقق المطلوب يقيناً، وإن رمى دفعة واحدة لم يجزيء وحُسِبَ ذلك واحدة.

٦ - أن يكون الرمي من المحرم بنفسه، ويستنيب لعجزه، ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى ولا كون الرامي خارجاً عن الجمرة ولا الطهارة ولا طهارة الحصى، فتجزيء حصاة نجسة مع الكراهة. وتؤخذ حصى الجمار من مزدلفة أو من الطريق من مُحَسِّر وغيره أو من أي مكان غير نجس، وأخذ الحصى من مزدلفة: سنة فقط. ويكره عند الحنابلة أخذ الحصى من منى وسائر الحرم، ومن المرحاض، وإن رمى بحصاة أخذها من الجمرة أجزأه مع الكراهة عند الحنفية، ولا يجزئه في رأي الفقهاء الآخرين، لأنها حصى مستعملة، وقد رُوي أن ما تقبل رفع، ولم يصح الحديث مرفوعاً في هذا الشأن.

مقدار ما يُرمى كل يوم عند كل موضع: تُرمى جمرة العقبة يوم النحر بسبع حصيات وترمى كل جمرة من الجمرات الثلاث في أيام التشريق بسبع حصيات، فيكون الرمي في كل يوم إحدى وعشرين حصاة.

[كيفية الرمي وسننه]

١ - يرفع الرجل أو الصبي بيده بالرمي حتى يرى بياض إبطه. بخلاف المرأة والخنثى.

٢ - يكون الرمي باليد اليمنى.

٣ - يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي، فيجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ويستقبل العقبة ثم يرمي ولا يقف عندها لأنه لا رمي بعده، والأصل أن كل رمي بعده رمي يقف عنده، ويدعو.

٤ - يرمي - عند الشافعية- راجلاً لا راكباً إلا في يوم النفر، فالسنة أن يرمي راكباً لينفر عقبه، وقال الجمهور: يرمي راكباً أو راجلاً كيفما شاء.

٥ - يكبر مع كل حصاة، ثم يقف مستقبل القبلة ويدعو، ويذكر الله تعالى، ويهلل ويسبح بعد رمي الجمرة الأولى، بقدر قراءة سورة البقرة، وكذا بعد رمي الثانية، لا الثالثة، بل يمضي في طريقه بعد رميها للاتباع في ذلك.

٦ - يقطع التلبية عند الجمهور مع أول حصاة في رمي جمرة العقبة، وقال المالكية يقطع

<<  <  ج: ص:  >  >>