للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[عظم أجر من يتصدق من طيب كسبه]

٣٣٩٨ - * روى الشيخان عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تصدق أحد بصدقة من طيب- ولا يقبل الله إلا الطيب- إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله" هذا لفظ حديث مسلم.

وأخرجه البخاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب- ولا يصعد إلى الله - وفي رواية: ولا يقبل الله- إلا الطيب- فإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، حتى تكون مثل الجبل".

ولمسلم (١) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه، يربيها كما يربي أحد فلوه، أو قلوصه، حتى تكون مثل الجبل، أو أعظم".

وفي أخرى (٢) له: "من الكسب الطيب، فيضعها في حقها".

وأخرج (٣) الترمذي عن القاسم بن محمد، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه، فيربيها كما يربي أحدكم مهره، حتى إن اللقمة تصير مثل أحد، وتصديق ذلك في كتاب الله، {أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ} (٤) و {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} (٥).


٣٣٩٨ - البخاري (٣/ ٢٧٨) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٨ - باب الصدقة من كسب طيب.
مسلم (٢/ ٧٠٢) ١٢ - كتاب الزكاة، ١٩ - باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها.
(١) مسلم، الموضع السابقة.
(٢) مسلم، الموضع السابقة.
(٣) الترمذي (٣/ ٥٠) ٥ - كتاب الزكاة، ٢٨ - باب ما جاء في فضل الصدقة.
(ربا الشيء) يربو: إذا زاد وكثر.
(الفلو): المهر أول ما يولد.
(الفصيل): ولد الناقة إلى أن يفصل عن أمه.
(القلوص): الناقة، فهو للأنثى كالجمل للذكر.
(٤) التوبة: ١٠٤.
(٥) البقرة: ٢٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>