للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلنا لا سيما وقد أيدها فتوى ابن عباس وابن عمر التي ذكرها صاحب "الهداية"، وأخرجها الطحاوي وأبو حنيفة كما تقدم، فلا وجه لقول بعض الناس: إن ما ثبت عنه- أي عن ابن عباس- في الصحيح يكون أولى أو تساقط القولان ا. هـ. بل الساقط ما تردد فيه، والمتيقن هو الأولى فافهم. ا. هـ.

[- القصر لمن لم ينو الإقامة وإن طال مكثه]

٢١٢٥ - * روى ابن أبي شيبة عن أبي جمرة نصر بن عمران، قال: قلت لابن عباس: "إنا نطيل القيم بخراسان فكيف ترى؟ قال: صل ركعتين وإن أقمت عشر سنين".

٢١٢٦ - * روى البيهقي عن: نافع، عن ابن عمر، قال: "ارتج علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة، قال ابن عمر: وكنا نصلي ركعتين".

٢١٢٧ - * روى عبد الرزاق عن: الحسن، قال: "كنا مع عبد الرحمن بن سمرة ببعض بلاد فارس سنتين، فكان لا يجمع ولا يزيد على ركعتين".

٢١٢٨ - * روى البيهقي عن: أنس رضي الله عنه: "أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاموا برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة".

٢١٢٩ - * روى أبو داود عن: جابر بن عبد الله، قال: "أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك


٢١٢٥ - هذا الحديث رواه أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا وكيع، ثنا المثنى بن سعيد، عن أبي جمرة فذكره، وإسناده صحيح "أثار السنن".
٢١٢٦ - سنن البيهقي (٢/ ١٥٢) كتاب الصلاة، باب من قال يقصر أبداً ما لم يجمع مكثاً وإسناده صحيح.
وقال النووي في "الخلاصة" هذا سند على شرط الشيخين، وقال الحافظ في "الدراية" بإسناد صحيح ("آثار السنن" مع تعليقه السابق).
٢١٢٧ - المصنف (٢/ ٥٣٦) باب الصلاة في السفر. وإسناده صحيح. (آثار السنن السابق).
٢١٢٨ - سنن البيهقي (٣/ ١٥٢) كتاب الصلاة، باب من قال يقصر أبداً ما لم يجمع مكثاً. وإسناده حسن.
وقال النووي، إسناده صحيح، وكذا صحح إسناده الحافظ في "الدراية" وفيه عكرمة بن عمار مختلف فيه، واحتج به مسلم كذا في ("آثار السنن" مع تعليقه السابق).
٢١٢٩ - أبو داود (٢/ ١١) كتاب الصلاة، باب إذا أقام بأرض العدو ويقصر.
سنن البيهقي (٣/ ١٥٢) كتاب الصلاة، باب من قال يقصر أبداً ما لم يجمع مكثاً.
وقال: غير معمر لا يسنده اهـ وقال في "الجوهر النقي": أخرجه أبو داود والبيهقي بسند على شرط "الصحيح".

<<  <  ج: ص:  >  >>