للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم الحيوان المذَكَّى:

٣٩٨ - * روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بغلامٍ يسلخُ شاةً وما يُحْسَنُ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تَنَحَّ حتى أُريكَ"، فأدْخَل يده بين الجلد واللحم، فدخسَ بها حتى دخلتْ إلى الإبط، ثم مضى فصلى للناس، ولم يتوضأ.

زاد في رواية (١): يعني (لم يمسَّ ماءً).

أقول: هذا الحديث نص في طهارة الحيوان المأكول اللحم إذا ذُكِّيَ بالذبح، ومن الأشياء المتفق عليها عند الفقهاء طهارة الحيوان المذكى ذكاة شرعية، وعلى هذا فالدم الذي يبقى في العروق واللحم بعد الذبح طاهر لأنه ليس بمسفوح، ولهذا حل تناوله مع اللحم، ومن كلام المالكية أن من الطاهرات الدم الباقي في العروق من الحيوان المذكي، أو في قلبه أو ما يرشح من اللحم لأنه جزء المذكى، وجزؤه طاهر، لكن ما بقي على محل الذبح هو من باقي المسفوح فهو نجس، وكذا إذا دخل شيء من الدم إلى البلعوم فوصل إلى المعدة فإنه نجس تجب الطهارة منه.

[حكم الدباغة والإهاب المدبوغ]

٣٩٩ - * روى مسلم عن عبد الله بن عباسٍ رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا دُبغ الإهابُ فقد طهُرَ".

وفي رواية (٢): قال مرثَدُ بن عبد الله اليزني: "رأيتُ على عبد الرحمن بن وعلة السبئيِّ فروا فمسسْتُهُ، فقال مالك تمسُّه؟ قد سألتُ عبد الله بن عباس قلت: إنا نكون


٣٩٨ - أبو داود (١/ ٤٧) كتاب الطهارة، ٧٣ - باب الوضوء من مس اللحم النيء وغسله.
(١) أبو داود، نفس الموضع.
(فدخس بها) الدخسُ- بالخاء المعجمة-: الدَّسُ، أراد: أنه أدخل يده بين اللحم والجلد.
٣٩٩ - مسلم (١/ ٢٧٧) ٣ - كتاب الحيض، ٢٧ - باب طهارة جلود الميتة بالدباغ.
(الإهاب): الجلد قبل أن يُدبغ، وقيل: هو كلُّ جلدٍ، دُبغ أو لم يُدبغ.
(٢) مسلم (١/ ٢٧٨) نفس الكتاب السابق، نفس الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>