للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابنُ آدم يوم النحر عملاً أحبَّ إلى الله من هراقةِ دمٍ وإنه لتأتي يوم القيامةِ بقرونِها وأظلافها وأشعارها وإن الدم ليقعُ من الله عز وجل بمكانٍ قبْلَ أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفساً".

قال في النيل: وأحاديث الباب تدل على مشروعية الأضحية؛ ولا خلاف في ذلك كما في "البحر" وأنها أحب الأعمال إلى الله يوم النحر، وأنها تأتي يوم القيامة على الصفة التي ذبحت عليها، ويقع دمها بمكان من القبول قبل أن يقع على الأرض، وأنها سنة إبراهيم لقوله تعالى: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ}، وأن للمضحي بكل شعرة من شعرات أضحيته حسنة، وأن يُكره لمن كان ذا سعة تركها، وأن الدراهم لم تنفق في عمل صالح أفضل من الأضحية، ولكن إذا وقعت لقصد النسك وتجردت عن المقاصد الفاسدة، وكانت على الوجه المطابق للحكمة في شرعها.

[- هل هي واجبة؟]

٤٦٧٦ - * روى الترمذي عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنهما) "أن رجلاً سأل ابن عمر عن الأضحية: أواجبةٌ هي؟ فقال: ضحى رسول الله والمسلمُون، فأعادها عليه، فقال: أتعقِلُ؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمونَ".

وقد اختلف العلماء في الأضحية، فمنهم من قال: سنة مؤكدة، كسفيان الثوري، أو ابن المبارك، والشافعين ورواية عن أحمد وأبي يوسف، ومنهم من قال بالوجوب الذي بين الفرض والسنة، كأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر، ومنهم من قال بالفرض الذي هو والوجوب شيء واحد، وهو رواية عن أحمد وقول بعض المحدثين.

٤٦٧٧ - * (١) روى ابن ماجة عن أبي هريرة: رفعه: "من كان له سعة ولم يضحِّ فلا


٤٦٧٤ - الترمذي (٤/ ٩٢) ٢٠ - كتاب الأضاحي، ١١ - باب الدليل على أن الأضحية سُنة، وهو حسن لغيره، وذكر الحافظ في الفتح تحسين الترمذي وسكت عليه.
٤٦٧٧ - ابن ماجة (٢/ ١٠٤٤) ٢٦ - كتاب الأضاحي، ٢ - باب الأضاحي واجبة هي أم لا؟، وكذلك روى أحمد هذا الحديث في (٢/ ٣٢١) وهو حسن، وصححه الحاكم في (٤/ ٢٣٢) كتاب الأضاحي، قال في النيل ٥/ ١٧: قال ابن حجر في بلوغ المرام: لكن رجح الأئمة- غيره - وقفه، وقال في الفتح، رجاله ثقات، لكن اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف.

<<  <  ج: ص:  >  >>