للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاماً، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أن ها هنا رجالاً هم أسن مني، وقد صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة عند وسطها". وبهذا أخذ الحنابلة.

وقد ترجم البخاري للحديث بقوله: (الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها).

قال الزين بن المنير وغيره: المقصود بهذه الترجمة أن النفساء وإن كانت معدودة من جملة الشهداء فإن الصلاة عليها مشروعة بخلاف شهيد المعركة (الفتح ٣/ ٢٠١).

[- تقديم الرجال على النساء في صلاة الجنازة]

٢٢٥٧ - * روى أبو داود عن مالك بن أنس بلغه "أن عثمان بن عفان وأبا هريرة وابن عمر كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة: الرجال والنساء، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام، والنساء مما يلي القبلة".

٢٢٥٨ - * روى أبو داود عن مولى الحارث بن نوفل قال: "شهدت جنازة أم كلثوم وابنها، فجعل الغلام مما يلي الإمام ... فأنكرت ذلك- وفي القوم ابن عباس وأبو قتادة وأبو سعيد وأبو هريرة، فكلهم قالوا: إن هذه السُّنة".

وفي رواية (١) النسائي قال: "حضرت جنازة صبي وامرأة، فقدم الصبي مما يلي القوم، ووضعت المرأة وراءه، فصلي عليهما وفي القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة، فسألتهم عن ذلك؟ فقالوا: السُّنَّة".

٢٢٥٩ - * روى النسائي عن نافع- مولى ابن عمر- رضي الله عنهما زعم "أن ابن عمر صلى على تسع جنائز جميعاً، فجعل الرجال يلون الإمام، والنساء يلين القبلة، فصفهن


= مسلم (٢/ ٦٦٤) ١١ - كتاب الجنائز، ٢٧ - باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه.
(نفاسها) نفست المرأة- بفتح النون وضمها إذا ولدت، والنفاس.
الولادة، وبفتح النون لا غير: إذا حاضت.
٢٢٥٧ - الموطأ (١/ ٢٣٠) ١٦ - كتاب الجنائز، ٩ - باب جامع الصلاة على الجنائز. وله شاهدان وهو حديث حسن.
٢٢٥٨ - أبو داود (٣/ ٢٠٨) كتاب الجنائز، باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم.
(١) النسائي (٤/ ٧١) ٢١ - كتاب الجنائز، ٧٤ - باب اجتماع جنازة صبي وامرأة وهو حديث صحيح.
٢٢٥٩ - النسائي (٤/ ٧١، ٧٢) ٢١ - كتاب الجنائز، ٧٥ - اجتماع جنائز الرجال والنساء. وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>