للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية: "هم من آبائهم". قال الزهري: "ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان".

٤٨٤٣ - * روى أحمد عن الصعب بن جثامة الليثي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - وسألته عن أولاد المشركين- فقال: "اقتلوهم معهم" قال وقد نهى عنهم يوم خيبر.

٤٨٤٤ - * روى الشيخان عن ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه سلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقي على الماء فقتل مقاتلهُم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذٍ جويرية".

أقول: هذا دليل لمن ذهب إلى أن الدعوة إذا وصلت إلى الناس فلم يستجيبوا فلا يجب علينا تبليغهم ودعوتهم قبل القتال.

[- سن القتال]

٤٨٤٥ - * روى الطبراني عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه أن أم سمرة مات عنها زوجُها وكانت امرأةً جميلةً، فقدمت المدينة فخُطبتْ، فجعلتْ تقول لا أتزوجُ رجلاً إلا رجلاً تكفل لها بنفقة ابنها سمُرة حتى يبلغ، فتزوجها رجل من الأنصار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرضُ غلمان الأنصار في كل عام فمن بلغ منهم بعثه، فعرضهم ذات عام فمر به غلامٌ فبعثه في البعث وعُرض عليه سمرة من بعده فردَّهُ، فقال سمرة: يا رسول الله أجزت غلاماً ورددتني ولو صارعني لصرعته، قال: "فدونك: فصارعهُ" قال فصارعته فصرعتُه فأجازني في البعث (١).


٤٨٤٣ - أحمد (٤/ ٧٣).
الطبراني - الكبير- (٨/ ١٠٣).
مجمع الزوائد (٥/ ٣١٥) قال الهيثمي: رواه عبد الله بن أحمد والطبراني إلا أنه قال إنه سأله عن السرية تُصيبُ الذرية في غشم الغارة، ورجال المسند رجال الصحيح.
٤٨٤٤ - البخاري (٥/ ١٧٠) ٤٩ - كتاب العتق، ١٣ - باب من ملك من العرب رقيقاً فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية.
مسلم (٣/ ١٣٥٦) ٣٢ - كتاب الجهاد والسير، ١ - باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغهم دعوة الإسلام، من غير تقديم الإعلام بالإغارة.
أبو داود (٣/ ٤٢) كتاب الجهاد، ١٠٠ - باب في دعاء المشركين.
٤٨٤٥ - الطبراني - الكبير (٧/ ١٧٧).
مجمع الزوائد (٥ م ٣١٩) قال الهيثمي: رجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>