للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤ - تعدد النية بتعدد الأيام: هذا شرط عند الجمهور، وليس بشرط عند المالكية فيشترط عند الجمهور النية لكل يوم من رمضان على حدة لأن صوم كل يوم عبادة على حدة غير متعلقة باليوم الآخر بدليل أن ما يفسد أحدهما لا يفسد الآخر.

- في صفة النية: قال المالكية: صفة النية أن تكون معينة مبيتة جازمة. قال الشافعية: كمال النية في رمضان أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى، والمعتمد أنه لا يجب في التعيين نية الفرضية، وقال الحنابلة: من خطر بباله أنه صائم غداً فقد نوى، ويجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم غداً من رمضان أو من قضائه أو من نذره أو كفارته، كما اتفق غير الشافعية على أن الأكل والشرب بنية الصوم أو التسحر نية.

قال المالكية: تجزئ نية واحدة لرمضان في أوله، فيجوز صوم جميع الشهر بنية واحدة، وكذلك في صيام متتابع مثل كفارة رمضان وكفارة قتل أو ظهار ما لم يقطعه بسفر أو مرض أو نحوهما، أو يكن على حالة يجوز له الفطر كحيض ونفاس وجنون فيلزمه استئناف النية. وتندب النية كل ليلة فيما تكفي فيه النية الواحدة.

- الراجح عند الشافعية والحنابلة أن من نوى الخروج من الصيام بعد أن دخل فيه يبطل صومه ولو لم يخرج بالفعل، والراجح عند الحنفية والمالكية أنه لا يبطل ما لم يباشر الفعل وهو الأولى والله أعلم ..

[انظر (فتح القدير ٢/ ٣٠٣ فما بعدها)، (الشرح الصغير ١/ ٦٩٥ فما بعدها)، (المهذب ١٨٠ - ١٨١)، (بداية المجتهد ١/ ٢٩٢ - ٢٩٤)، (المغني ٣/ ٩١ - ٩٨)، (الفقه الإسلامي ٢/ ٦١٧ فما بعدها)].

- نية الفريضة:

٣٦٩٤ - * روى أبو داود عن حفصة (رضي الله عنها) قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له".


٣٦٩٤ - أبو داود (٢/ ٣٢٩) كتاب الصوم، باب النية في الصيام، وإسناده صحيح.
الترمذي (٣/ ١٠٨) ٦ - كتاب الصوم، ٣٣ - باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>