للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[- وقت صلاة العيدين]

٢٠٦١ - * روى أبو داود عن عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم: خرج مع الناس في يوم فطر- أو أضحى- فأنكر إبطاء الإمام، وقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح".

أقول: الأفضل في سنة الضحى أن تكون بعد ارتفاع الشمس وظهور تأثير حرها على الأرض في أوقات عادية لا غيم فيها ولا برد، والأصل في صلاة العيد أن تكون قبل ذلك ليتفرغ الناس لشؤون العيد ولكن الأفضل أن يبكر في صلاة الأضحى فتقع بعد انتهاء الوقت المنهي عنه وأن تؤخر صلاة الفطر يوم العيد قليلاً من أجل الأضحية في الأولى ومن أجل صدقة الفطر في الثانية.

قال التهانوي في (الإعلاء ٨/ ٩٩ - ١٠٠):

دل الحديث على أن صلاة العيد ينبغي أن تصلى قبل صلاة الضحى، ففيه بيان الوقت المستحب حيث أنكر الصحابي، ولم يبطل الصلاة، وليس فيه بيان أوله وآخره.

وفي فتح الباري (٢/ ٣٨٠): قال ابن بطال: أجمع الفقهاء على أن العيد لا تصلى قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعها، وإنما تجوز عند جواز النافلة ويعكر عليه إطلاق من أطلق أن أول وقتها عند طلوع الشمس. واختلفوا هل يمتد وقتها إلى الزوال أو لا؟ اهـ. قلت: مراد من أطلق هو مراد من قيد، فلا تعارض.

وفي الدر المختار: (وقتها من الارتفاع) قدر رمح، فلا تصح قبله، بل تكون نفلاً محرماً (إلى الزوال) بإسقاط الغاية اهـ. وفي رد المحتار: (قدر رمح) هو اثنا عشر شبراً والمراد به حل النافلة (١/ ٨٧٠). وهذا التحديد قالوا به لأنه وقت جواز النافلة، والعيد منها، فاحفظه. ا. هـ.


٢٠٦١ - أبو داود (١/ ٢٩٥، ٢٩٦) كتاب الصلاة، ٢٤٥ - باب وقت الخروج إلى العيد وإسناده صحيح.
(التسبيح): حين يسبح الضحى.

<<  <  ج: ص:  >  >>