للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[- تخفيف الإمام الصلاة على العامة]

١٥٧٥ - * روى الشيخان عن جابر رضي الله عنه قال: "كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي فيؤم قومه، فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم أتى قومه فأمهم، فافتتح بـ (سورة البقرة)، فانحرف رجل فسلم، ثم صلى وحده وانصرف، فقالوا له: أنافقت يا فلان؟ قال: لا والله، ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنا أصحاب نواضح نعمل بالنهار، وإن معاذاً صلى معك العشاء، ثم أتى فافتتح بـ (سورة البقرة)، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ، فقال: يا معاذ، أفتان أنت؟ اقرأ بكذا، واقرأ بكذا، قال سفيان: فقلت لعمرو [بن دينار]: إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال: اقرأ (والشمس وضحاها) (والضحى) (والليل إذا يغشى) و (سبح اسم ربك الأعلى) فقال عمرو نحو هذا"، وفي رواية (٢) للبخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: "فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة". وفي رواية (٣) لأبي داود قال: فقال: "يا معاذ لا تكن فتاناً، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة والمسافر".

أقول: لا يجيز فقهاء الحنفية ومن وافقهم أن يصلي المتنفل إماماً بالمفترض، وأجازه آخرون، وحمل فقهاء الحنفية هذا النص على أنه إما منسوخ وإما أن معاذاً وهو العالم الفقيه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنية النافلة، ويصلي فريضته إماماً بقومه.

قال في "إعلاء السنن": قال الشيخ ابن دقيق العيد في "شرح العمدة": اختلف الفقهاء في جواز اختلاف نية الإمام والمأموم على مذاهب، أوسعها الجواز مطلقاً، فيجوز أن يقتدي المفترض بالمتنفل وعكسه، والقاضي بالمؤدي وعكسه سواء اتفقت الصلاتان أم لا إلا أن


١٥٧٥ - البخاري (١٠/ ٥١٥) ٧٨ - كتاب الأدب، ٧٤ - باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً.
مسلم (١/ ٣٣٩) ٤ - كتاب الصلاة، ٣٦ - باب القراءة في العشاء.
(٢) البخاري (٢/ ٢٠٠) ١٠ - كتاب الأذان، ٦٣ - باب من شكا بإمامه إذا طول.
(٣) أبو داود (١/ ٢١٠) كتاب الصلاة، ١٢٧ - باب في تخفيف الصلاة.
(نواضح) النواضح: جمع ناضح، وهو البعير يستقى عليه.
(جنح الليل): أي أقبل ظلامه.

<<  <  ج: ص:  >  >>