للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[- من أصاب أهله قبل أن يفيض]

٤٣٤٢ - * روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) "سئل عن رجل وقع بأهله- وهو بمنى، قبل أن يفيض؟ - فأمره: أن ينحر بدنة".

وفي رواية (١) له عن عكرمة قال: "لا أظنه إلا عن ابن عباس، أنه قال الذي يصيب أهله قبل أن يفيض: يعتمر ويهدي".

٤٣٤٣ - * روى ابن خزيمة عن جابر بن عبد الله، قال: "جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشاً نجدياً، وجعله من الصيد".

علق ابن خزيمة على هذا الحديث أن الله عز وجل أراد بقوله: فجزاء مثل ما قتل من النعم، أقرب الأشياء شبهاً بالبدن من النعم، لا مثله في القيمة كما قاله بعض العراقيين، إذا العلم محيط أن قيمة الضبع تختلف في الأزمان والبلدان، وكذلك قيمة الكبش قد تزيد وتنقص في بعض الأزمان والبلدان، ولو كان المثل في القيمة لم يجعل صلى الله عليه وسلم جزاء الضبع كبشاً في كل وقت وزمان وفي كل بلد.

٤٣٤٤ - * روى ابن خزيمة عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن، وتوكل".


٤٣٤٢ - الموطأ (١/ ٣٨٤) ٢٠ - كتاب الحج، ٥٠ - باب من أصاب أهله قبل أن يفيض، وهو حسن لغيره.
(١) الموطأ: الموضع السابق، وإسناده صحيح.
(بدنة): البدنة: الناقة أو البقرة تنحر بمكة، سميت بذلك لأنهم كانوا يسمنونها، والبدانة: السمن والاكتناز، وقيل: البدنة لا تكون إلا من الإبل خاصة.
٤٣٤٣ - ابن خزيمة (١/ ١٨٢) كتاب المناسك، ٥٦٧ - باب ذكر جزاء الضبع إذا قتله المحرم، وإسناده صحيح.
٤٣٤٤ - ابن خزيمة (١/ ١٨٣) ٥٦٨ - باب الدليل على أن الكبش الذي قضى به ... إلخ، وإسناده صحيح، وصححه الحاكم والذهبي.
(توكل): تؤكل.

<<  <  ج: ص:  >  >>