للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[العرض الإجمالي]

- الأضحية: هي ما يذبح من النعم تقرباً إلى الله تعالى في أيام النحر، وهي سنة مؤكدة عند الجمهور غير الحنفية، ويكره تركها للقادر عليها، وهي عند الحنفية واجبة مرة كل عام على المقيمين من أهل الأمصار.

ويشترط لصحة الأضحية سلامة الحيوان المضحى به من العيوب الفاحشة وكون التضحية في وقت مخصوص.

والفقهاء على أن المُطالب بالأضحية هو المسلم الحر البالغ العاقل المستطيع، ويشترط لجواز إقامة التضحية على المكلف نية الأضحية، واشترط الحنفية أيضاً أن لا يشارك المضحي فيماي صح فهي الشركة من لا يريد القربة رأساً، وإنما أراد اللحم.

ويدخل وقت التضحية عند الحنفية عند طلوع فجر يوم الأضحى إلا أنه لا يذبح من كان مقيماً إلا بعد أداء صلاة العيد ولو قبل الخطبة، وعند المالكية يبتديء وقت التضحية لإمام صلاة العيد بعد الصلاة والخطبة وغير الإمام يذبح في اليوم الأول بعد ذبح الإمام، وقال الشافعية والحنابلة: يدخل وقت التضحية بمضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفتان بعد طلوع شمس يوم النحر.

ويستمر وقت التضحية إلى قبيل غروب شمس اليوم الثالث من أيام النحر على أن أفضل وقت لها هو اليوم الأول قبل زوال الشمس، وقال الشافعية إلى آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث بعد العاشر.

- واتفق العلماء على أن الأضحية لا تصح إلا من نعمٍ: إبل وبقر وغنم بسائر أنواعها.

واتفق الفقهاء على جواز التضحية بالثني فما فوقه من الإبل والبقر والغنم، واختلفوا في الجذع من الضأن فقال الحنفية والحنابلة: يجزيء الجذع العظيم أو السمين من الغنم ابن ستة أشهر ودخل في السابع، وقال الشافعية والمالكية: يجزيء الجذع من الضأن إذا أتم السنة الأولى ودخل في الثانية.

واتفق الفقهاء على أن الشاة والمعز لا تجوز أضحيتهما إلا عن واحد- إلا ما روي عن

<<  <  ج: ص:  >  >>