للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مالك بأن الشاة تجزيء عن أهل البيت الواحد جميعاً - وتجزيء البدنة أو البقرة عن سبعة أشخاص.

- وأربع لا تجوز في الأضاحي بالاتفاق: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها والعرجاء، والعجفاء، ويجوز أن يضحي بالجمَّاء والخصي والجرباء السمينة، وتكره التضحية بالشرقاء والخرقاء والجذعاء.

ويستحب للمضحي عند الحنفية ربط الأضحية قبل أيام النحر بأيام وأن يذبح بنفسه أو أن يحضر الذبح إن لم يكن يحسن الذبح ويستحب أن يتوجه الذابح إلى القبلة، ويكره لمن اشترى أضحية أن يحلبها أو يجز صوفها أو ينتفع بها ركوباً أو حملاً.

ويجوز الأكل من الأضحية المتطوع بها، أما المنذورة فيحرم الأكل منها.

والمستحب أن يجمع المضحي في حالة التطوع بين الأكل منها والتصدق والإهداء.

ويستحب لمن أراد الأضحية أن يمسك عن حلق شعره وأظفاره من بداية شهر ذي الحجة.

وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية، ودلت الأحاديث على أنها أحب الأعمال إلى الله يوم النحر، وأنها تأتي يوم القيامة على الصفة التي ذبحت عليها، ويقع دمها بمكان من القبول قبل أن يقع على الأرض.

- والحكمة من تشريع الأضحية: هي شكر الله على نعمه المتعددة، وعلى بقاء الإنسان من عام لعام، ولتكفير السيئات عنه، وللتوسعة على أسرة المضحي وغيرهم، فلا يجزيء فيها دفع القيمة، بخلاف صدقة الفطر التي يقصد منها سد حاجة الفقر، وإن اختلف في صدقة الفطر هل تدفع القيمة فيها أم لا؟

[اللباب شرح الكتاب (٢/ ٢٣٢)، المهذب (١/ ٢٤٠)، الشرح الصغير (٢/ ١٤١)، الفقه الإسلامي (٣/ ٥٩٤)].

<<  <  ج: ص:  >  >>