للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل وفوائد]

- رأينا أن هناك صيغاً كثيرة في دعاء الاستفتاح والثناء، واستحب بعضهم الجمع بين جميع ذلك للمنفرد ولإمام قوم محصورين راضين بالتطويل، والأصل عند المالكية أن يبدأ المصلي بقراءة القرآن بعد التكبير مباشرة، وقال الجمهور بسنية دعاء الاستفتاح بعد التحريمة في الركعة الأولى، والمختار منها عند الحنفية والحنابلة صيغة (سبحانك اللهم وبحمدك ...) والمختار عند الشافعية صيغة (وجهت وجهي ... وأنا من المسلمين) وأجاز الإمام أحمد الاستفتاح بغير سبحانك اللهم مما فيه تمجيد، وأجاز الحنفية في النافلة الجمع بين الثناء والتوجه، لكن في صلاة الجنازة يقتصر على الثناء فقط، والشافعية توسعوا في سنية الجمع بين ما ورد.

وإذا شرع الإمام في القراءة الجهرية أو غيرها، لم يكن للمقتدي عند الحنابلة والحنفية على المعتمد أن يقرأ الثناء.

- قال المالكية: يكره التعوذ والبسملة قبل الفاتحة والسورة، وقال الحنفية: يتعوذ في الركعة الأولى فقط الإمام والمأموم والمنفرد، والمنفرد والإمام يتعوذان ويبسملان سراً في الركعة الأولى ويبسملان سراً في بقية الركعات، وقال الشافعية والحنابلة: يسن التعوذ سراً في أول كل ركعة قبل القراءة، ويجهر في الصلاة الجهرية عند الشافعية بالبسملة ولا يجهر بها عند غيرهم.

والأمر بالنسبة للتعوذ واسع لأن الخلاف في السنية، وأما الخلاف في البسملة فالأمر فيه أضيق، لأن الذين يرون أن البسملة جزء من الفاتحة كالشافعية يبطلون الصلاة بتركها لفرضية قراءة الفاتحة عندهم على الإمام والمأموم والمنفرد.

<<  <  ج: ص:  >  >>