أبو داود (٣/ ١٨١) كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في الركاز. (١) البخاري (٣/ ٣٦٤) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٦٦ - باب في الركاز الخمس. مسلم (٣/ ١٣٣٤) ٢٩ - كتاب الحدود، ١١ - باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار. الترمذي (٣/ ٦٦١) ١٣ - كتاب الأحكام، ٣٧ - باب ما جاء في العجماء جرحها جبار. ابن ماجه (٢/ ٨٩١) ٢١ - كتاب الديات، ٢٧ - باب الجبار. الموطأ (٢/ ٨٦٩) ٤٣ - كتاب العقول، ١٨ - باب جامع العقل. أبو داود (٤/ ١٩٦) كتاب الديات، ٣٠ - باب العجماء والمعدن والبئر حيار. (الركاز) عند أهل الحجاز: كنز الجاهلية ودفنها، لأن صاحبه ركزه في الأرض أي أثبته وهو عند أهل العراق المعدن لأن الله تعالى ركزه في الأرض ركزاً، والحديث إنما جاء في التفسير الأول منهما، وهو الكنز الجاهلي، [على] ما فسره الحسن، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه، والأصل فيه: أن ما خفت كلفته كثر الواجب فيه، وما ثقلت كلفته قل الواجب فيه. (العجماء جبار) العجماء: البهيمة والجبار: الهدر، وكذلك المعدن والبئر إذا هلك الأجير فيهما، فدمه هدر لا يطالب به. ٣٥٤٩ - أحمد (٢/ ٢٣٩، ٣٨٢، ٣٨٦، ٣٥٤).