للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٤٤ - * روى أبو داود عنعبد الله بن شداد بن الهاد (رضي الله عنه) قال: "دخلنا على عائشة- زوج النبي صلى الله عليه وسلم- فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله؟ قال أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا، أو ما شاء الله، قال: هو حسبك من النار".

٣٥٤٥ - *روى مالك عن القاسم بن محمد (رحمه الله) "أن عائشة كانت تلي بنات أخيها محمد، يتامى في حجرها، ولهن الحلي، فلا تزكيه".

أقول: هذا النص يحتمل أنها كانت لا تزكيه لأنهن صغيرات وبذلك أخذ الحنفية، ويحتمل أنه لا تزكيه لأنه زينة للمرأة فهو كالثياب وبذلك أخذ الشافعية.

٣٥٤٦ - * روى مالك عن نافع- مولى عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحلي بناته وجواريه الذهب، ثم لا يخرج من حليهن الزكاة".

٣٥٤٧ - * روى الطبراني في الصغير عن ابن عمر قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقطعة من ذهب كانت أول صدقة جاءته من معدن لنا فقال: إنها ستكون معادن وسيكون فيها شر الخلق.


٣٥٤٤ - أبو داود (٢/ ٩٥، ٩٦) كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي، ورواه أيضاً الدارقطني والحاكم والبيهقي، وإسناده على شرط الصحيح، كما في تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر.
(فتخات) الفتخات: جمع فتخة، وهي حلقة لا فص لها، تجعلها المرأة في أصابع رجلها، وربما وضعتها في يديها.
٣٥٤٥ - الموطأ (١/ ٢٥٠) ١٧ - كتاب الزكاة، ٥ - باب ما لا زكاة فيه من الحلي والتبر والعنبر.
قال محقق الجامع: وإسناده صحيح، وبه قال مالك ومن تبعه، وهو قول بعض الصحابة والتابعين لهذه الآثار.
٣٥٤٦ - الموطأ: الموضع السابق.
٣٥٤٧ - الطبراني (المعجم الصغير) (١/ ٢٦١).
مجمع الزوائد (٣/ ٧٨) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله رجال الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>