للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة: إذا أعاد المسلم الصلاة فأيهما الفرض وهل تجوز الإعادة ومتى؟]

[١ - ما هي الصلوات التي تجوز إعادتها؟]

قال أبو حنيفة باستحباب الإعادة لمن صلى في بيته منفرداً في الظهر والعشاء فقط واستدل على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام:

١٥١٠ - * روى مالك عن نافع عن ابن عمر "من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما". ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما:

١٥١١ - * روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس".

واستدل على استحباب إعادة الظهر والعشاء لمن صلى منفرداً بالحديث السابق ذكره عن رجل من بني الديل.

[٢ - ثم أيتهما النافلة وأيتهما الفريضة؟]

فمذهب الحنفية أن المعادة هي النافلة، وقال الشافعي في القديم أن الأولى هي النافلة والفريضة الثانية.

استدل أبو حنيفة بما:

١٥١٢ - * روى الترمذي عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب فلما صلى فإذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما فجيء بهما


١٥١٠ - الموطأ (١/ ١٣٣) ٨ - كتاب صلاة الجماعة، ٣ - باب إعادة الصلاة مع الإمام.
١٥١١ - البخاري (٢/ ٦١) ٩ - كتاب مواقيت الصلاة، ٣١ - باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس.
مسلم (١/ ٥٦٧) ٦ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها، ٥١ - باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها.
١٥١٢ - الترمذي (١/ ٤٢٤، ٤٢٥) أبواب الصلاة، ١٦٣ - باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة.
ابن خزيمة (٣/ ٦٧) ١٣٤ - باب الصلاة جماعة بعد صلاة الصبح منفرداً وإسناده حسن.
ابن حبان (٣/ ٥٠) فصل الأوقات المنهي عنها، ذكر خبر ثان يصرح بأن الزجر عن الصلاة بعد صلاة الغداة لم يرد به كل الصلوات في جميع الأوقات.
وهذا الحديث قد رواه أيضاً ابن السكن كما قال ابن حجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>