للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي مع الناس، ألست برجل مسلم؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكني كنت قد صليت في أهلي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت المسجد وكنت قد صليت، فأقيمت الصلاة، فصلِّ مع الناس وإن كنت قد صليت".

قال في (المنتقى ١/ ١٣٢): قوله عليه السلام ألست برجل مسلم يحتمل معنيين، أحدهما الاستفهام، والثاني التوبيخ وهو الأظهر والله أعلم أنه إنما ذهب إلى توبيخه على ترك الصلاة مع الجماعة التي لا يتركها مسلم وإنما تركها من علامات المنافق ولا يقتضي قوله ذلك أن من لم يصل مع الناس فليس بمسلم وهذا لا يقوله أحد وإنما ذلك كما يقول القائل لمن علم أنه قرشي مالك لا تكون كريماً ألست بقرشي لا يريد بذلك نفيه عن قريش وإنما يوبخه على أنه قد ترك أخلاق قريش.

أقول: الصلاة الثانية تكون نافلة، ولذلك فإن الفقهاء الذين لا يرون التنفل بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، ولا يرون التنفل بالثلاثية كالحنفية مثلاً لا يرون أن يعيد الإنسان إحدى هذه الصلوات الثلاث بعد أن يكون قد صلاها، ولو دخل المسجد فأقيمت الصلاة.

١٥٠٨ - * روى أحمد عن رجل من بني الديل قال خرجت بأباعر لي لأصدرها إلى الراعي فمررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس الظهر فمضيت فلم أصل معه فلما أصدرت أباعري ورجعت ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "يا فلان ما منعك أن تصلي معنا حين مررت بنا؛ فقلت: يا رسول الله إني كنت قد صليت في بيتي. قال: وإن".

١٥٠٩ - * روى مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما "أن رجلاً سأله فقال: إني أصلي في بيتي، ثم أدرك الصلاة في المسجد مع الإمام، أفأصلي معه؟ قال له: نعم، قال الرجل: أيتهما أجعل صلاتي؟ قال ابن عمر: أو ذلك إليك؟ إنما ذلك إلي الله عز وجل، يجعل أيتهما شاء".


١٥٠٨ - أحمد (٤/ ٢١٥). ورجاله موثقون.
١٥٠٩ - الموطأ (١/ ١٣٣) ٨ - كتاب صلاة الجماعة، ٣ - باب إعادة الصلاة مع الإمام. وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>