للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابتاع بقديد هدياً، ثم طاف لهما طوافاً واحداً.

زاد في رواية (١): "وكان ابن عمر يقول: من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد، ولم يحل حتى يحل منهما جميعاً".

وفي أخرى (٢) نحوه، وفيه: "ثم انطلق يهل بهما جميعاً، حتى قدم مكة، فطاف بالبيت وبالصفا والمروة، ولم يزد على ذلك، ولم ينحر، ولم يحلق، ولم يقصر، ولم يحلل من شيء حرم عليه، حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق، ورأى: أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول، قال ابن عمر: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وفي أخرى (٣) بنحوه، وقال: "فطاف لهما طوافاً واحداً، ورأى أن ذلك مجزئ عنه وأهدى".

أقول: دمج ابن عمر رضي الله عنه طواف القدوم بطواف العمرة، ودمج سعي العمرة بسعي الحج، وهذا مذهب الجمهور، وهناك اتجاه آخر: إنه لابد لكل من العمرة والحج من طواف وسعي منفصلين وهو الذي عليه مذهب الحنفية، فيأتي القارن بأفعال العمرة ثم يشرع بأفعال الحج.

[- في التمتع]

٤١٩١ - * روى الشيخان عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) قال سعيد ابن المسيب: "اجتمع علي وعثمان بعسفان، فكان عثمان ينهى عن المتعة، أو العمرة، فقال له علي: ما تريد إلى أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم، تنهى الناس عنه؟ فقال له عثمان: دعنا عنك، قال: إني لا أستطيع أن أدعك، فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعاً.


(١) مسلم: (٢/ ٩٠٤) نفس الموضع السابق.
(٢) مسلم: (٢/ ٩٠٤) نفس الموضع السابق.
(٣) البخاري (٤/ ١١) ٢٧ - كتاب المحصر، ٤ - باب من قال: ليس على المحصر بدل.
٤١٩١ - البخاري (٣/ ٤٢٣) ٢٥ - كتاب الحج، ٣٤ - باب التمتع والقران والإفراد بالحج ... إلخ.
مسلم (٢/ ٨٩٧) ١٥ - كتاب الحج، ٢٣ - باب جواز التمتع.

<<  <  ج: ص:  >  >>