(٢) الموطأ (١/ ٤١٣) ٢٠ - كتاب الحج، ٧٥ - باب إفاضة الحائض. (مُدلجاً): أدلج الساري: إذا سرى من أول الليل. وادَّلج: إذا سرى من آخره. (النفر): بفتح الفاء وإسكانها، قال الجوهري: يوم النفر وليلة النفر: لليوم الذي نفر الناس فيه من منى، وهو بعد يوم القر. ويكون الثالث عشر لمن تأخر، والثاني عشر لمن تعجل. قوله (فلا إذا) أي: إذا كانت أفاضت فليست بحابستنا، لأنها أتت بالفرض الذي هو ركن الحج. (عقري، حلقي): دعاء بمعنى أصابها الله بعقر في جسدها أي جرح ونحوه ووجع في حلقها. وظاهره الدعاء وليس هو بدعاء في الحقيقة كما هو معروف عند العرب (النهاية). ٤٤٢١ - الموطأ (١/ ٤١٣) الموضع السابق، وإسناده صحيح. ٤٤٢٢ - البخاري (٣/ ٤٧٩، ٤٨٠) ٢٥ - كتاب الحج، ٦٤ - باب طواف النساء مع الرجال. =