للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صفاً واحداً، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب، وابن يقال له: زيد، وضعا جميعاً، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة، فوضع الغلام مما يلي الإمام، فقال رجل: فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وأبي قتادة، فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السُّنَّة".

[- وقت الصلاة على الجنازة]

٢٢٦٠ - * روى مالك عن محمد بن أبي حرملة مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب "أن زينب بنت أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة، فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح، فوضعت بالبقيع، قال: وكان طارق يغلس بالصبح، قال ابن أبي حرمة: فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها: إما أن تصلوا على جنازتكم الآن، وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس".

أقول: هذا النص يدل على أن مذهب ابن عمر أنه لا يصلى على الجنازة عند طلوع الشمس ويصلى عليها بعد طلوع الفجر، وقد رأينا أن للفقهاء ثلاثة اتجاهات، فمنهم من لا يرى الصلاة عليها في الأوقات الخمسة، ومنهم من لا يرى الصلاة عليها في الأوقات الثلاثة فقط، ومنهم من يرى جواز الصلاة عليها في كل الأوقات.

٢٢٦١ - * روى مالك عن نافع- مولى ابن عمر- رضي الله عنهم أن عبد الله بن عمر قال: "يصلى على الجنازة بعد الصبح، وبعد العصر، إذا صليتا لوقتهما".

وفي رواية (١) ذكرها البخاري في ترجمة باب بغير إسناد قال: "كان ابن عمر لا يصلي إلا طاهراً ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها ويرفع يديه".

قال الحافظ في "الفتح": وصله سعيد بن منصور من طريق أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر إذا سئل عن الجنازة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر يقول: ما صليتا


٢٢٦٠ - الموطأ (١/ ٢٢٩) ١٦ - كتاب الجنائز، ٧ - باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح. وإسناده صحيح.
(يغلس) الغلس: ظلمة آخر الليل، والتغليس فعل الشيء في الغلس.
٢٢٦١ - الموطأ (١/ ٢٢٩) ١٦ - كتاب الجنائز، ٧ - باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار، وإسناده صحيح.
(١) البخاري (٣/ ١٨٩) تعليقاً ٢٣ - كتاب الجنائز، ٥٦ - باب سنة الصلاة على الجنائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>