للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معه عصاً فليخطط في الأرض خطاً، ثم لا يضره ما مر أمامه".

٨٨٤ - * روى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة، فتوضع بين يديه، فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. وفي أخرى (٢): كان يركز الحربة قدامه يوم الفطر والنحر، ثم يصلي. وفي رواية (٣) البخاري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل، وتنصب بالمصلى بين يديه، فيصلي إليها.

[- النهي عن المرور أمام المصلي]

٨٨٥ - * روى ابن ماجة عن بسر بن سعيد قال أرسلني أبو جهيم إلى زيد بن خالد أسأله عن المار بين يدي المصلي فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه كان لأن يقوم أربعين خريفاً خير له من أن يمر بين يديه".

٨٨٦ - * روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود قال: إن استطاع أحدكم أن لا يمر بين يديه أحد فليفعل فإن المار على المصلي نقص من الممر.

- لا يقطع الصلاة شيء:

٨٨٧ - * روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم، فإنما هو شيطان" حديث لا يقطع


٨٨٤ - البخاري (١/ ٥٧٣) ٨ - كتاب الصلاة، ٩٠ - باب سترة الإمام سترة من خلفه.
مسلم (١/ ٣٥٩) ٤ - كتاب الصلاة، ٤٧ - باب سترة المصلي.
(٢) البخاري (٢/ ٤٦٣) ١٣ - كتاب العيدين، ١٣ - باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد.
(٣) البخاري: نفس الموضع السابق ص ٤٦٣، ١٣ - كتاب العيدين، ١٤ - باب حمل العنزة- أول الحربة بين يدي الإمام يوم العيد.
٨٨٥ - ابن ماجه (١/ ٣٠٤) ٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، ٣٧ - باب المرور بين يدي المصلي.
مجمع الزوائد (٢/ ٦١) وقال الهيثمي: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، وقد رواه ابن ماجه غير قوله "خريفاً".
٨٨٦ - الطبراني "المعجم الكبير" (٩/ ٢٩٨ - ٢٩٩).
مجمع الزوائد (٢/ ٦١) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
٨٨٧ - أبو داود (١/ ١٩١) كتاب الصلاة، ١١٥ - باب من قال لا يقطع الصلاة شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>