للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية (١) أبي داود والنسائي قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينُ والأذن، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة ولا مدابرةٍ، ولا خرقاء، ولا شرقاء".

قال أبو داود: قال زهيرٌ وهو ابن معاوية: فقلت لأبي إسحاق: - وهو السبيعي - أذكر "عضباء؟ " قال: لا. قلتُ: فما المقابلة؟ قال: يُقطعُ طرفُ الأذن: قلت: فما المدابرةُ؟ قال: يقطع من مؤخرِ الأذن قلت: فما الشرقاءُ؟ قال: تُشقُّ الأذن. قلت: فما الخرقاء؟ قال: تُخرقُ أذنها للسمة.

وأخرج النسائي (٢) مثل رواية الترمذيُّ الأولى بغير زيادةٍ.

وفي أخرى (٣) لهم: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى أن يُضحى بعضباء الأذن والقرن".

قيل لابن المسيب: ما الأعضبُ؟ قال: المكسور النصف فما فوقه.

[- عمن تجزئ الأضحية؟]

٤٧٠٠ - * روى مالك في الموطأ عن نافع مولى ابن عمر "أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يُضحي عما في بطن المرأة".


(١) أبو داود (٣/ ٩٧، ٩٨) كتاب الأضاحي، باب ما يكره من الضحايا.
النسائي (٧/ ٢١٦) ٤٣ - كتاب الضحايا، ٨ - باب المقابلة وهي ما قطع طرف أذنها.
(٢) النسائي (٧/ ٢١٧) ٤٣ - كتاب الضحايا، ٩ - باب المدابرة وهي ما قطع من مؤخر أذنها.
(٣) أبو داود (٣/ ٩٨) الموضع السابق.
الترمذي (٤/ ٩٠) ٢٠ - كتاب الأضاحي، ٩ - باب في الضحية بعضباء القرن والأذن.
النسائي (٧/ ٢١٧، ٢١٨) ١٢ - باب العضباء.
وروى هذا الحديث أيضاً ابن ماجة مختصراً في (٢/ ١٠٥٠) ٢٦ - كتاب الأضاحي، ٨ - باب ما يكره أن يضحى به، وأحمد في المسند (١/ ٨٠) وفي إسناده أبو إسحاق السبعيي، وهو ثقة، لكنه اختلط بأخره، والجملة الأولى منه رواها ابن ماجة بإسناد حسن، وهي أيضاً عند النسائي وأحمد في المسند.
(مقابلة) شاة مقابلة: إذا قطع من مقدم أذنها قطعةٌ وتركت معلقة فيها كأنها زنمةٌ.
(مدابرة) المدابرة: التي فُعل بها ذلك من مؤخر أذنها، واسم الجلدة فيها: الإقبالة والإدبارةُ.
(شرقاء) الشرقاء: التي شُقتْ أذنها، وقد شرقت الشاة - بالكسر- فهي شاةٌ شرقاءُ.
(الخرقاء) من الغنم: التي في أذنها خرقٌ، وهو ثقبٌ مستدير.
(عضباء) العضباء: المشقوقة الأذن والمكسورة القرن.
٤٧٠٠ - الموطأ (٢/ ٤٨٧) ٢٣ - كتاب الضحايا، ٥ - باب الشركة في الضحايا ... إلخ، وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>