للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[النصوص]

٣٥٠١ - * روى الشيخان عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن، فقال: "إنك تأتي قوماً أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة أموالهم تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب".

أقول: استدل العلماء بهذا الحديث أن الزكاة لا تجب على غير مسلم.

٣٥٠٢ - * روى الطبراني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة".

٣٥٠٣ - * روى البيهقي عن يوسف بن ماهك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ابتغوا في مال اليتيم أو في أموال اليتامى لا تذهبها أو لا تستهلكها الصدقة".

٣٥٠٤ - * روى البيهقي عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: "ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة".

أقول: النصوص هذه دليل لمن ذهب من الفقهاء إلى أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون لأن البلوغ والعقل ليسا شرطين في وجوب الزكاة، وقد ضعف الحنفية هذه الروايات ولم يأخذوا بها لمخالفتها قواعد الشريعة.


٣٥٠١ - البخاري (٣/ ٣٥٧) ٢٤ - كتاب الزكاة، ٦٣ - باب أخذ الصدقة من الأغنياء.
مسلم (١/ ٥٠) ١ - كتاب الإيمان، ٧ - باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام.
الترمذي (٣/ ٢١) ٥ - كتاب الزكاة، ٦ - باب ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة.
٣٥٠٢ - مجمع الزوائد (٣/ ٦٧) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، وأخبرني سيدي وشيخي أن إسناده صحيح.
٣٥٠٣ - رواه البيهقي في سننه، وهذا حديث مرسل ولكن الشافعي عضده بعموم النصوص الأخرى وبما صح عن الصحابة من إيجاب الزكاة في مال اليتيم، فقه الزكاة (١/ ١٠٩).
٣٥٠٤ - رواه البيهقي في سننه، وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح وله شواهد عن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>