للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٠٥ - *روى مالك عن نافع- مولى ابن عمر- (رضي الله عنهما) أن ابن عمر كان يقول: "لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول".

وأخرجه الترمذي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من استفاد مالاً فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول" زاد في (١) رواية "عند ربه".

أقول: اتفق الفقهاء على أن حولان الحول شرط في وجوب الزكاة واستثنى الفقهاء من ذلك الزروع والثمار والمعادن والركاز، وما استفيد من شيء أثناء الحول يضم إلى رأس المال، والجمهور على أن الذهب والفضة والأوراق المالية وعروض التجارة تضم إلى بعضها، والمعتبر في نصاب الأنعام أن يبلغ كل منها نصاباً على حدة، وفي ضم الحبوب بعضها إلى بعض تفصيل، والمعتبر في الثمار أن تبلغ كل ثمرة نصاباً عند من يقول به.

ملاحظة: إن من شروط وجوب الزكاة ما هو مستقرأ من نصوص الشريعة ولذلك فإن ما قدمناه في العرض الإجمالي لشروط وجوب الزكاة هو الذي يمثل الشروط المستقرأة إضافة إلى الشروط التي تذكرها نصوص السنة النبوية.


٣٥٠٥ - الموطأ (١/ ٢٤٦) ١٧ - كتاب الزكاة، ٢ - باب الزكاة في العين من الذهب والورق.
الترمذي (٣/ ٢٥، ٢٦) ٥ - كتاب الزكاة، ١٠ - باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول.
(١) الترمذي (٣/ ٢٦) نفس الموضع السابق، وقال الترمذي: وقد روي موقوفاً على ابن عمر، والمرفوع عند الترمذي ضعيف، والصحيح وقفه على ابن عمر، كما قال الدارقطني والترمذي والبيهقي وابن الجوزي وغيرهم، قال الحافظ في التلخيص: وروى البيهقي عن أبي بكر وعلي وعائشة موقوفاً عليهم مثل ما روي عن ابن عمر، والاعتماد في هذا على الآثار عن أبي بكر وغيره، والآثار تعضده فيصلح للحجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>