للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- النهي عن تطوع المرأة بالصيام إلا بإذن زوجها إن كان حاضراً:

٣٨٦٤ - * روى البخاري عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه" هكذا في رواية البخاري ولم يزد عليه.

وقد اتفق هو ومسلم عليه في رواية أخرى في جملة حديث ذكر في "باب الصدقة".

وزاد أبو داود (١) في هذه الرواية "في غير رمضان، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه".

وفي رواية (٢) الترمذي: "لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوماً من غير شهر رمضان إلا بإذنه".

٣٨٦٥ - * روى ابن خزيمة عن أبي هريرة بلغ به: "لا تصوم المرأة يوماً من غير شهر رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه".

أقول: يكره للزوجة أن تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها، إلا إذا كان غائباً أو محرماً أو كانت تعلم أنه غير محتاج إليها، لكن لو احتاج إليها فإنها تفطر.

[- النهي عن صيام يومي الفطر والنحر]

٣٨٦٦ - * روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه) قال قزعة: سمعت منه حديثاً فأعجبني، فقلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقول على


٣٨٦٤ - البخاري (٩/ ٢٩٣) ٦٧ - كتاب النكاح، ٨٤ - باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعاً.
مسلم (٢/ ٧١١) ١٢ - كتاب الزكاة، ٢٦ - باب ما أنفق العبد من مال مولاه.
(١) أبو داود (٢/ ٣٣٠) كتاب الصوم، باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها.
(٢) الترمذي (٣/ ١٥١) ٦ - كتاب الصوم، ٦٥ - باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها.
٣٨٦٥ - ابن خزيمة (٣/ ٣١٩) ٢٠٧ - باب النهي عن صوم المرأة تطوعاً بغير إذن زوجها، وإسناده صحيح.
٣٨٦٦ - البخاري (٤/ ٢٣٩) ٣٠ - كتاب الصوم، ٦٦ - باب صوم يوم الفطر.
مسلم (٢/ ٧٩٩) ١٣ - كتاب الصيام، ٢٢ - باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى.

<<  <  ج: ص:  >  >>