للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفقرة الثالثة: في الأعيان الطاهرة والنجاسات والمطهرات]

الأصل في الأشياء الطهارة ما لم تثبت نجاستها بدليل شرعي، وهناك أشياء متفق على نجاستها عند الفقهاء، وهناك أشياء مختلف عل نجاستها، وكذلك المطهرات من النجاسة، هناك أشياء اتفقوا على أنها مطهرة، وأشياء اختلفوا في تطهيرها.

والنجاسات ترتبط بها أحكام متنوعة، منها ماله علاقة في الصلاة ومنها ما له علاقة في الطعام والشراب ومنها ماله علاقة بأشياء أخرى.

والنجاسات على أنواع: فمنها نجاسة الاعتقاد، قال تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} (١) ومنها النجاسة من الحدث، ومنها النجاسات الحسية، وقد قسم الحنفية النجاسة الحسية إلى مغلظة ومخففة، وإلى جامدة ومائعة، وإلى مرية وغير مرئية، وأوصلوا أنواع المطهرات إلى ثمانية عشر نوعاً.

ومن ههنا ندرك أن فقه هذا الموضوع واسع ونحن نستعرض له من خلال النصوص ونذكر من الفوائد والمسائل ما تدعو إليه الحاجة، متقيدين بالمذاهب الأربعة محيلين من يريد التفقه على مذهبه أو من أراد التوسع على كتب الفقه العامة وعلى كتب آيات الأحكام وشرح أحاديث الأحكام.

حكم بول الصغير والصغيرة:

٣٦٦ - * روى الشيخان عن أمِّ قيسٍ بنت محصنٍ رضي الله عنها أنها أتتْ بابنٍ لها صغير، لم يأكل الطعام، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حِجْرِه، فبال على ثوبه، فدعا بماءٍ فنضحهُ، ولم يغسلهُ.

وفي رواية (٢): "فلم يزِدْ على أن نضح بالماء".


(١) التوبة: (٢٨).
٣٦٦ - البخاري (١/ ٣٢٥) ٤ - كتاب الوضوء، ٥٩ - باب بول الصبيان.
مسلم (١/ ٢٣٨) ٢ - كتاب الطهارة، ٣١ - باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله.
(٢) مسلم (١/ ٢٣٨) ٢ - كتاب الطهارة، ٣١ - باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله.

<<  <  ج: ص:  >  >>