للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ركباً جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم".

أقول: الجمهور على أنه إذا تأخر وصول الشهود على هلال شوال، إلى ما بعد الزوال في الأول من شوال فإن صلاة عيد الفطر تؤدى في اليوم التالي وكذلك إذا غم في مكان وثبت في مكان آخر ولم يصل الخبر إلا في اليوم الثاني بعد الزوال أفطروا وصلوا العيد في اليوم التالي، وذهب بعض الفقهاء إلى أن الأمر كذلك فيما لو حصل عذر في يوم العيد كمطر شديد فإنها تؤدى في اليوم التالي لعيد الفطر وإن استمر العذر سقطت، وفي عيد الأضحى يمكن أن تؤخر لثلاثة أيام، فإذا استمر العذر سقطت.

قال في (الإعلاء ٨/ ١٠٠):

فيه دلالة على أن صلاة العيد لا تصلى بعد زوال الشمس لأن الركب شهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوال الشمس أنهم رأوا الهلال، فأمر الناس بالفطر، ولم يصل العيد تلك الساعة، بل أخرها إلى الغد، فدل على عدم جوازها بعد الزوال، وإلا لما أخرها إلى الغد. وقد عرفت إجماع الفقهاء على أن صلاة العيد لا تصلى قبل طلوع الشمس. والحديث يدل على عدم صحتها بعد الزوال، فكان وقتها من الطلوع إلى الزوال.

أقول: لابد من ملاحظة وقتي الكراهة فلا تصليان فيهما.

[- الصلاة لمن فاته العيد]

٢٠٩٧ - * روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه "أمر مولاه ابن أبي


صحيح.
النسائي (٣/ ١٨٠) ١٩ - كتاب صلاة العيدين، ٢ - باب الخروج إلى العيدين من الغد.
٢٠٩٧ - البخاري (٢/ ٤٧٤) ١٣ - كتاب العيدين، ٢٥ - باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين.
أخرجه البخاري تعليقاً، قال الحافظ في الفتح: "وهذا الأثر وصله ابن أبي شيبة، عن ابن علية عن يونس هو ابن عبيد، حدثني بعض آل أنس "أن أنساً كان ربما جمع أهله وحشمه يوم العيد، فيصلي بهم عبد الله بن أبي عتبة مولاه ركعتين" والمراد بالبعض المذكور: عبد الله بن أبي بكر بن أنس. روى البيهقي عن طريقه قال: "كان أنس إذا فاته العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد".
"الزاوية" بالزاي موضع على فرسخين من البصرة، كان به لأنس قصر وأرض، وكان يقيم هناك كثيراً، وكانت بالزاوية موقعة عظيمة بين الحجاج وابن الأشعث.

<<  <  ج: ص:  >  >>