للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"من رمى الجمرة، ثم حلق، أو قصر، ونحر هدياً - إن كان معه - فقد حل له ما حرُمَ عليه، إلا النساء والطيب، حتى يطوف بالبيتِ".

وفي رواية (١): "أن عمر: خطبَ الناس في عرفة، فعلمَهُمْ أمر الحجِّ، فقال لهم فيما قال: إذا جئتُمْ مني غداً، فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرُمَ على الحاجِ إلا النساء والطيب، لا يمس أحدٌ نساءاً ولا طيباً حتى يطُوفَ بالبيتِ".

أقول: هذا مذهب عمر: أن الطيب كالنساء لا يحل لمن رمى وحلق، والمعتمد أن الطيب يحل وهو الذي ترجحه النصوص.

٤٥٥٠ - * روى البزار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من رمى الجمرة بسبعِ حصياتٍ: الجمرة التي عند العقبةِ ثم انصرف فنحر هدياً ثم حلق فقد حل له ما حرُمَ عليه من شأن الحج" قال الهيثمي: له أثرٌ موقوفٌ عليه وفيه "إلا النساء".

٤٥٥١ - * روى ابن خزيمة عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رميْتُم وحلقْتُمْ فقد حلَّ لكم الطيبُ والثيابُ إلا النكاحَ".

[- متى يتم التحلل الأكبر]

٤٥٥٢ - * روى الشيخان عن عمرو بن دينارٍ (رحمه الله) قال: "سألنا ابن عمر: أيقعُ الرجلُ على امرأتِه في العمرة قبل أنْ يطوف بين الصفا والمروة؟ فقال: قدِمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطاف بالبيت سبعاً، ثم صلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (٢).


(١) الموطأ: الموضع السابق.
٤٥٥٠ - كشف الأستار (٢/ ٣٠) كتاب المناسك، باب متى يحل الحاج.
مجمع الزوائد (٣/ ٢٦١) وقال الهيثمي: رواه البزار، رجاله ثقات رجال الصحيح.
٤٥٥١ - ابن خزيمة (٤/ ٣٠٢) كتاب المناسك، ٧٩١ - باب الرخصة في الاصطياد ... إلخ، وإسناده حسن لغيره، وهو حسن.
٤٥٥٢ - البخاري (٣/ ٤٨٤، ٤٨٥) ٢٥ - كتاب الحج، ٦٩ - باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين.
مسلم (٢/ ٩٠٦) ١٥ - كتاب الحج، ٢٨ - باب ما يلزم من أحرم بالحج ... إلخ.
(٢) الأحزاب: ٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>