للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[- متى تدرك الجمعة]

١٧٤٥ - * روى النسائي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك".

[- من نعس في صلاة الجمعة فليتحول من مكانه]

١٧٤٦ - * روى أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك".

الأمر بالتحول للندب، قال في (فيض القدير ١/ ٤٤٩): لأن الحركة تذهب الفتور الموجب للنوم فإن لم يكن في الصف محل يتحول له قام وجلس، قال في الأم: ولو ثبت في مجلسه وتحفظ من النعاس لم أكرهه والتحول الانتقال من موضع لآخر وهذا عام في جميع الأيام، وتخصيصه بالجمعة في خبر الترمذي إنما هو لإطالة مكث المبكر بل أجراه بعضهم في كل من قعد ينتظر عبادة في أي محل أي يوم كان، وفيه حث على استقبال الصلاة بنشاط وخشوع وفراغ قلب وتعقل لما يقرأه أو يدعو به والمحافظة على الإتيان بالأركان والسنن والآداب اهـ.

[- إذا اجتمع العيد والجمعة لا تسقط الجمعة به]

١٧٤٧ - * روى مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه قال: شهدت العيد مع عثمان بن عفان، فجاء، فصلى ثم انصرف، فخطب، وقال: "إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة. فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له".

عن عمر بن عبد العزيز قال: اجتمع عيدان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "من أحب


١٧٤٥ - النسائي (٣/ ١١٢) ١٤ - كتاب الجمعة، ٤١ - من أدرك ركعة من صلاة الجمعة، وإسناده صحيح.
١٧٤٦ - أبو داود (١/ ٢٩٢) كتاب الصلاة، ٢٣٨ - باب الرجل ينعس والإمام يخطب.
الترمذي (٢/ ٤٠٤) أبواب الصلاة، ٣٧٩ - باب ما جاء فيمن نعس يوم الجمعة أنه يتحول من مجلسه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال.
١٧٤٧ - الموطأ (١/ ١٧٩) ١٠ - كتاب العيدين، ٢ - باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة في العيدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>