للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[- الفطر للحامل والمرضع عند المشقة]

٣٧٥٤ - * روى أحمد عن رجل من بني عبد الله بن كعب- اسمه: أنس بن مالك- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر، ورخص له الإفطار، وأرخص فيه للمرضع والحبلى إذا خافتا على ولديهما".

وفي أخرى لأبي داود (١) وللترمذي (٢) قال: "أغارت علينا خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت قد أسلمت، قال: فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدته يتغدى، فقال لي: اجلس وأصب من طعامنا هذا، فقلت: إني صائم، فقال: اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام: إن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر، ووضع عنه الصوم، ووضع عن الحامل والمرضع الصيام، والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم- كليهما أو أحدهما- قال: فإذا ذكرت ذلك تلهفت على أن لم آكل من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وفي رواية النسائي (٣) قال: "أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل لي، كانت أخذت، فوافقته وهو يأكل، فدعاني إلى طعامه، فقلت: إني صائم، فقال: ادن أخبرك عن ذلك: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة.

وفي رواية (٤) له عن رجل- ولم يشمه- قال: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى، قال:


٣٧٥٤ - أحمد (٥/ ٢٩).
الترمذي (٣/ ٩٤) ٦ - كتاب الصوم، ٢١ - باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع، وقال: حديث حسن.
ابن ماجه (١/ ٥٣٣) ٧ - كتاب الصيام، ١٢ - باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع.
(١) أبو داود (٢/ ٣١٧) كتاب الصوم، باب اختيار الفطر.
(٢) الترمذي: نفس الموضع السابق.
(٣) النسائي (٤/ ١٨١) ٢٢ - كتاب الصيام، ٥١ - ذكر اختلاف معاوية بن سلام ... إلخ.
(٤) النسائي: نفس الموضع السابق، وهو صحيح.
قال الترمذي: حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن، ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقال بعض أهل العلم: الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان، وبه يقول سفيان، ومالك، والشافعي، وأحمد، وقال بعضهم: تفطران وتطعمان، ولا قضاء عليهما، وإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما، وبه يقول إسحاق.
(شطر) كل شيء: نصفه.
(للمرضع) المرضع: المرأة التي لها ولد ترضعه، فإن وصفتها بإرضاع الولد قلت: مرضعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>