الترمذي (٣/ ٩٤) ٦ - كتاب الصوم، ٢١ - باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع، وقال: حديث حسن. ابن ماجه (١/ ٥٣٣) ٧ - كتاب الصيام، ١٢ - باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع. (١) أبو داود (٢/ ٣١٧) كتاب الصوم، باب اختيار الفطر. (٢) الترمذي: نفس الموضع السابق. (٣) النسائي (٤/ ١٨١) ٢٢ - كتاب الصيام، ٥١ - ذكر اختلاف معاوية بن سلام ... إلخ. (٤) النسائي: نفس الموضع السابق، وهو صحيح. قال الترمذي: حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن، ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقال بعض أهل العلم: الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان، وبه يقول سفيان، ومالك، والشافعي، وأحمد، وقال بعضهم: تفطران وتطعمان، ولا قضاء عليهما، وإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما، وبه يقول إسحاق. (شطر) كل شيء: نصفه. (للمرضع) المرضع: المرأة التي لها ولد ترضعه، فإن وصفتها بإرضاع الولد قلت: مرضعة.