للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي أخرى (١) "إني أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح قال: هي رخصة من الله عز وجل، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه".

٣٧٥١ - * روى الترمذي عن محمد بن كعب قال: "أتيت أنس بن مالك رضي الله عنه في رمضان وهو يريد سفراً، وقد رحلت له راحلته، ولبس ثياب سفره، ودعا بطعام، فأكل، فقلت له: سنة؟ قال: سنة ثم ركب".

أقول: هذه فتوى صحابي وهو وإن قال إنه سنة فهذا فهمه للسنة، والذي عليه الاجتهاد أن المسافر لا يحق له الإفطار بمجرد العزم على السفر، بل بتلبسه بالسفر (بتجاوزه العمران) مع أن رأي الجمهور أنه لا يحل له الإفطار في اليوم الأول من السفر إلا إذا سافر قبل الفجر وتعرضنا قبل قليل للمسألة لكن لو أفطر المسافر الذي سافر بعد طلوع الفجر فعليه القضاء فقط ولا كفارة عليه كما نص الحنفية وغيرهم.

٣٧٥٢ - * روى مالك عن نافع- مولى ابن عمر- (رضي الله عنهم) "أن ابن عمر كان لا يصوم في السفر".

٣٧٥٣ - * روى أبو داود عن عبيد بن جبير قال: "كنت مع أبي بصرة الغفاري، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان، فدفع، ثم قرب غداءه- قال جعفر في حديثه: فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة- قال: اقترب، قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جعفر في حديثه: فأكل".

أقول: هذا النص كسابقه.


(١) النسائي (٤/ ١٨٦، ١٨٧) ٢٢ - كتاب الصوم، ٥٧، باب ذكر الاختلاف على عروة ... إلخ، وهو حديث حسن.
٣٧٥١ - الترمذي (٣/ ١٦٣) ٦ - كتاب الصوم، ٧٦ - باب من أكل ثم خرج يريد سفراً، وإسناده حسن.
٣٧٥٢ - الموطأ (١/ ٢٩٥) ١٨ - كتاب الصيام، ٧ - باب ما جاء في الصيام في السفر، وإسناده صحيح.
٣٧٥٣ - أبو داود (٢/ ٣١٨) كتاب الصوم، باب متى يفطر المسافر إذا خرج، وهو حديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>