للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وباحث الجزية في الفقه الإسلامي واسعة اقتضتها كثرة الصور التي واجهها المسلمون، وأما الشروط التي يمكن أن تكون بين المسلمين وبين غيرهم في حالة خضوع غير المسلمين للمسلمين فهي منوطة برأي الأمير على حسب المصلحة، وقد كان بعض الأمراء يكثرون من الشروط وبعضهم يُقِل.

ولا شك أن عصرنا يحتاج إلى مواثيق جديدة بين المسلمين وبين غيرهم في أقطارهم، ويمكن أن يلحظ في هذه المواثيق القوة والضعف والمصلحة وعدمها، والوضع المحلي والوضع العالمي.

وكل ما قاله الفقهاء وما حدث في التاريخ مما أجازه الفقهاء يمكن أن نستأنس به في أوضاعنا المعاصرة، ومما قاله العلماء في موضوع الذمة والجزية:

الذمة في اللغة: العهد وهو الأمان، وعند الفقهاء: هو التزام تقرير الكفار في ديارنا وحمايتهم والذب عنهم ببذل الجزية والاستسلام من جهتهم، ولا يعقدها إلا الإمام أو نائبه لكن قال المالكية: إن عقدها غير الإمام فيأمنون، ويسقط عنهم القتل والأسر، وللإمام النظر بأن يمضيها أو يردهم لمأمنهم.

وصيغة العقد: إما لفظ صريح يدل عليه مثل لفظ العهد والعقد على أسس معينة، وإما فعل يدل على قبول الجزية.

[شروط العقد ثلاثة]

١ - ألا يكون المعاهد من مشركي العرب، فإنه لا يقبل منهم إل الإسلام أو القتال وإنما يعقد عقد الذمة مع أهل الكتاب، ويعقد هذا العقد أيضاً مع المجوس لأن لهم شبهة كتاب، وهذا الشرط متفق عليه بين الحنفية والشافعية والحنابلة.

٢ - ألا يكون المعاهد مرتداً، لأن حكمه القتل إذا لم يتب، وهذا الشرط متفق عليه بين الفقهاء.

٣ - أن يكون العقد مؤبداً. وهذا شرط متفق عليه أيضاً.

شروط المكلفين بالجزية: في الجملة: اتفق الفقهاء على اشتراط البلوغ والحرية

<<  <  ج: ص:  >  >>