للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[عرض إجمالي]

حد منى: ما بين وادي مُحَسِّر وجمرة العقبة، وهي شعب طوله نحو ميلين وعرضه يسير أما الجبال المحيطة به فما أقبل منها عليه فهي من منى وما أدبر منها فليس من منى.

حكم المبيت بمنى: المبيت بمنى ليلة الثامن من ذي الحجة سنة اتفاقاً، لكن للفقهاء رآيان في المبيت بمنى ليلة التشريق، أما الرأي الأول: فهو للحنفية فإنهم قالوا: المبيت بمنى ليلة الثامن من ذي الحجة سنة، وكذلك المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة سنة أيضاً. وأما الرأي الثاني فهو للجمهور: وهو أن المبيت بمنى ليلتي التشريق واجب، فمن تركه كان عليه دم عند المالكية والشافعية.

قال المالكية: المبيت ليلة الحادي عشر والثاني عشر واجب، لكن رخص مالك جوازاً لراعي الإبل فقط بعد رمي العقبة يوم النحر أن ينصرف إلى رعيه، ويترك المبيت في هاتين الليلتين، ويأتي اليوم الثالث من أيام النحر، فيرمي لليومين: اليوم الثاني الذي فاته وهو في رعيه. والثلث الذي حضر فيه، ثم إن شاء أقام لرمي الثالث من أيام الرمي، وكذا رخص لصاحب السقاية في ترك المبيت خاصة. وقال الشافعية: المبيت بمنى ليلتي التشريق واجب اتباعاً للسنة، فمن ترك المبيت في منى وجب عليه دم، ويسقط مبيت منى ومزدلفة والدم عن المعذورين وهم الرِّعاء وأهل السقاية، ويسقط مبيت منى ومزدلفة أيضاً عمن له عذر آخر، كمن له مال يخاف ضياعه لو اشتغل بالمبيت، أو يخاف على نفسه أو مال معه، أو له مريض يحتاج إلى تعهده، أو يكون به مرض يشق معه المبيت أو نحو ذلك، وقال الحنابلة: السنة لمن أفاض يوم النحر أن يرجع إلى منى، والمبيت بمنى ليالي منى واجب، لكن إن ترك المبيت بمنى، فلا شيء عليه كما قال الحنفية، وروي عن أحمد أيضاً: في الليالي الثلاث دم.

<<  <  ج: ص:  >  >>