للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصحيح مع الكفارة. وخلاصة آراء المذاهب في أهم المواضع السابقة: أن الجماع في نهار رمضان موجب للقضاء والكفارة والإمساك بقية النهار وكذلك الأكل والشرب عمداً عند الحنفية والمالكية خلافاً لغيرهم قياساً على الجماع، بجامع انتهاك حرمة الشهر، ويفطر الصائم بالاتفاق بالقيء عمداً أو بتناول أي شيء مادي يصل إلى الجوف عمداً، ولا يفطر بالفصد اتفاقاً كما لا يفطر عند الجمهور بالأكل ونحوه ناسياً، ويفطر عند المالكية ولا يفطر بالأكل مكرهاً عند الشافعية والحنابلة. ويفطر عند الحنفية والمالكية، ولا يفطر عند الحنابلة بغلبة ماء المضمضة ويفطر بها عند المالكية، وأما عند الشافعية فيفطر في حالة المبالغة أو العبث والتبرد أو الزيادة على الثلاث، ولا يفطر بالاكتحال عند الشافعية والحنفية، ويفطر به عند المالكية والحنابلة إن وجد طعم الكحل في الحلق. ولا يفطر عند الجمهور بالحقنة في الإحليل، ويفطر بها عند الشافعية. ولا يفطر عند الجمهور بنبش الأذن بعود أو إدخاله فيها، ويفطر به عند الشافعية ولا يفطر بالحجامة عند الجمهور وإنما تكره ويفطر بها عند الحنابلة ولا يفطر بإنزال المذي عند الحنفية والشافعية، ويفطر عند المالكية والحنابلة في حال التقبيل أو المباشرة فيما دون الفرج، أما في حالة تكرار النظر فال يفطر به عند الحنابلة، ويفطر في رأي المالكية به أو بالتفكر عند الاستدامة أو الاعتياد، وتتداخل الكفارة فلا تجب إلا واحدة بتكرر الإفطار في أيام عند الحنفية وتتعدد الكفارة بتعدد الإفطار في أيام مختلفة عند الشافعية والحنابلة والمالكية.

وأجمع العلماء على أن من ارتد يفسد صومه، فإذا عاد إلى الإسلام في نفس اليوم عليه القضاء وسواء كانت الردة باعتقاد ما يكفر أو التلفظ بكلمة الكفر أو رد ما هو قطعي متواتر ونحو ذلك مما هو ناقض للشهادتين.

[- قضاء الصوم وحكمه]

يجب باتفاق الفقهاء على من أفطر يوماً وأكثر من رمضان، بعذر كالمرض والسفر والحيض ونحوه، أو بغير عذر كترك النية عمداً أو سهواً على التفصيل في وقت النية كما مر معنا. ويأثم المفطر بلا عذر، ووقت قضاء رمضان ما بعد انتهائه ويندب تعجيل القضاء إبراء للذمة ومسارعة إلى إسقاط الواجب، ويكره لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع بصوم، وأما إذا أخر القضاء حتى دخل رمضان أخر فقال الجمهور: يجب عليه بعد صيام رمضان

<<  <  ج: ص:  >  >>