للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - هل الإعادة مختصة بمن صلى منفرداً أولاً أم لا؟.

قال التهانوي: واعلم أن إعادة الصلاة في جماعة تختص بمن كان صلى منفرداً ثم أدرك الجماعة، وأما من صلى بجماعة ثم أدرك جماعة أخرى، فلا تستحب له الإعادة، ففي نيل الأوطار: قال ابن عبد البر: قال جمهور الفقهاء: إنما يعيد الصلاة مع الإمام في جماعة من صلى وحده في بيته أو في غير بيته، وأما من صلى في جماعة وإن قلَّت، فلا يعيد في أخرى قلت أو كثرت، ولو أعاد في جماعة أخرى لأعاد في ثالثة ورابعة إلى ما لا نهاية له، وهذا لا يخفى فساده. قال: وممن قال بهذا القول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم اهـ (٢: ٣٤١) قال الشيخ: ووجه ذلك أن هذه الإعادة خلاف القياس، فإن من صلى مرة فرغت ذمته، فما معنى الإعادة؟ ولكن قيل به لورود النص، فيراعى كل ما ورد به، والنص قد ورد فيمن صلى في رحله، والانفراد فيه أظهر، فإن الجماعة في البيت نادرة (لا سيما وقد ورد في رواية "إذا صلى أحدكم في بيته ثم دخل المسجد والقوم يصلون" كذا في مجمع الزوائد (١: ١٦٠) فهو صريح في الانفراد)، فلذا لم يجوزه جمهور الأئمة لمن صلى جماعة لأن النص لم يرد فيه اهـ. قلت: ويستثنى منه من صلى بجماعة ثم رأى أحداً يصلي وحده، فيستحب له الاقتداء به، فإنهم قد أجمعوا على ذلك كما تقدم عن ابن الرافعة، ودليله حديث أبي سعيد ألا رجل يتصدق على هذا، فيصلي معه، فتذكر. اهـ إعلاء السنن (٤/ ٥٥).

١٥١٤ - * روى الطبراني عن أبي أيوب أنه كان يخالف مروان بن الحكم في صلاته فقال له مروان: ما يحملك على هذا؟ قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة إن وافقته وافقتك وإن خالفته صليت وانقلبت إلى أهلي.

[- فضل المشي إلى المسجد والجماعات]

١٥١٥ - * روى البخاري عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من غدا إلى


١٥١٤ - مجمع الزوائد (٢/ ٦٨) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.
١٥١٥ - البخاري (٢/ ١٤٨) ١٠ - كتاب الأذان، ٣٧ - باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح.
ابن خزيمة (٢/ ٣٧٦) ٢١ - باب ذكر ما أعد الله من النزل في الجنة للغادي إلى المسجد والرائح إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>