للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل وفوائد]

- قال في الظهيرية: إن حكم العورة في الركبة أخف منه في الفخذ فلو رأى غيره مكشوف الركبة ينكر عليه برفق ولا ينازعه إن لج وفي الفخذ يعنف ولا يضربه إن لج وفي السوءة يؤدبه على ذلك إن لج.

وفي العناية (١/ ٢٢٥) لو صلى والركبتان مكشوفتان والفخذ مغطى جازت صلاته لأن نفس الركبة من الفخذ أقل من الربع وقد قيل: إنها بانفرادها عضو واحد، ولكن الأول أصح لأنها ليست بعضو على حدة في الحقيقة بل هي ملتقى عظم الفخذ والساق وإنما حرم النظر إليها من الرجال لتعذر التمييز.

وقال في رد المحتار (١/ ٢٧١) فالركبة من العورة لرواية الدارقطني: (ما تحت السرة إلى الركبة من العورة) ولكنه محتمل والاحتياط في دخول الركبة اهـ.

- اختلفت الرواية عن أبي حنيفة والمشايخ في القدم بالنسبة للمرأة الحرة، وقد رجح في الكفاية (١/ ٢٢٦) عدم كون القدم عورة مطلقاً حيث قال: لأن المرأة تحتاج إلى كشف قدميها عند مشيها كما تحتاج إلى إظهار وجهها ويدها عند المعاملة فإذا خرج الوجه والكف عن أن يكونا عورة للحاجة مع أن الكف والوجه في كونهما مشتهيين فوق القدم فلأن يخرج القدم أولى ..

<<  <  ج: ص:  >  >>