٤١٤٤ - مجمع الزوائد (٣/ ٢٠٥) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح. وأورده في الفيض (٣/ ١٤٩). ٤١٤٥ - الترمذي (٣/ ٢٧٠) ٧ - كتاب الحج، ٨٨ - باب ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا؟ قال محقق الجامع: والحديث ضعيف، قال في الفتح: والصحيح عن جابر من قوله: كذلك رواه ابن جريج عن ابن المنكدر عن جابر. وقال في "الفتح" أيضاً: روى ابن الجهم المالكي بإسناد حسن عن جابر: "ليس مسلم إلا عليه عمرة". موقوف على جابر، والقول بوجوب العمرة، هو المشهور عن الشافعي وأحمد وغيرهما من أهل الأثر. والمشهور عن المالكية أن العمرة تطوع، وهو قول الحنفية. ٤١٤٦ - الترمذي: نفس الموضع السابق ص (٢٧١). قال محقق الجامع: وقال البخاري تعليقاً (٣/ ٥٤٧٦) وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها لقرينتها في كتاب الله عز وجل {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}. قال الحافظ في "الفتح": هذا التعليق وصله الشافعي وسعيد بن منصور كلاهما عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار سمعت طاووساً يقول: سمعت ابن عباس يقول: "والله إنها لقرينتها في كتاب الله" {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}. وللحاكم من طريق عطاء عن ابن عباس: "الحج والعمرة فريضتان" وإسناده ضعيف، والضمير في قوله: لقرينتها: للفريضة. وكان أصل الكلام أن يقول: لقرينته، لأن المراد الحج. وقال البخاري تعليقاً: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: "ليس أحد إلا وعليه حجة