للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بلد من بلاد المسلمين فالمرأة القادرة على القتال تقاتل بلا إذن زوجها ولا تحتاج إلى إذن أحد، ومما يدل على ذلك:

٤٨٦٠ - * روى مسلم عن أنس: أن أم سُليمٍ اتخذتْ يوم حُنين خنجراً فكان معها فرآها أبو طلحة فقال: يا رسول الله هذه أم سُليم معها خنجرٌ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم "ما هذا الخنجر" قالت: اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرتُ به بطنه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، قالت: يا رسول الله: اقتُلْ من بعدنا من الطلقاء انهزموا بك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أم سليم! إن الله قد كفى وأحسن".

٤٨٦١ - * روى مسلم عن أنس بن مالك (رضي الله عنه) قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوةٌ من الأنصار معه، فيسقين الماء، ويُداوين الجرحى".

[- في حكم القتل بالنار وقتل الصبر]

٤٨٦٢ - * روى أبو داود عن حمزة الأسلمي "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهُ على سرية قال: فخرجتُ فيها وقال إنْ وجدتُم فلاناً فأحرقُوه بالنار فوليتُ فناداني فرجعتُ إليه فقال إن وجدتم فلاناً فاقتلوه ولا حرقوه فإنه لا يُعذبُ بالنار إلا ربُّ النار".

أقول: من قوانين الحرب الحديثة عدم استعمال قنابل النابالم وهي قنابل محرقة، وعدم استعمال الأسلحة الكيماوية والجرثومية، وفي هذا النص إشارة إلى سبق الإسلام في اعتماد بعض هذه القوانين ولا شك أن هذه القوانين تحتاج إلى دراسة وإلى فتوى فيما يعتمد منها وما لا يعتمد، ومتى يصح خرقها كأن يقابل العدو بالمثل مثلاً، وفي النص إشارة إلى أن الأصل عدم جواز ما يسمى بالحرب النووية الآن (١).


٤٨٦٠ - مسلم (٣/ ١٤٤٢) ٣٢ - كتابي الجهاد والسير، ٤٧ - باب غزوة النساء مع الرجال.
أبو داود (٣/ ٧١) كتاب الجهاد، باب في السلب يعطى القاتل.
٤٨٦١ - مسلم (٣/ ١٤٤٣) ٣٢ - كتاب الجهاد والسير، ٤٧ - باب غزوة النساء مع الرجال.
الترمذي (٤/ ١٣٩) ٢٢ - كتاب السير، ٢٢ - باب ما جاء في خروج النساء في الحرب.
أبو داود (٣/ ١٨) كتاب الجهاد، باب في النساء يغزون.
٤٨٦٢ - أبو داود (٣/ ٥٤) كتاب الجهاد، باب في كراهية حرق العدو بالنار، وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>